المدونة الکبری-ج2-ص473
المسكن (1) حتي تنقضي عدتها وان كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بل فعليها أن تعتد في موضعها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج وكذلك الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قدفعل ما وصفت لك قال وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت الصبية الصغيرة التى لا يجامع مثلها إذا دخل بها زوجها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لاعدة عليها فإذا قال مالك لا عدة عليها فلا سكنى لها (قال) وقال مالك وليس لها الا نصف الصداق [ قلت ] أرأيت الامة إذا طلقها زوجها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا (قال) قال مالك تعتد في بيت زوجها ان كانت تبيت عنده فان كانت تبيت عنده قبل ذلك فعليه السكنى [ قلت ] أرأيت ان كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها زوجها فطلقها الزوج البتة أتكون لها عليه السكنى (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا الا أنه قال تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر في السكنى أن على الزوج في هذه بعينها شيئا ولا أرى أنا على الزوج هذه السكنى لانها إذا كانت تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوؤها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج فلا سكنى لها على الزوج في هذا لانه إذا كانت تحته ثم أرادوا أن يغرموه السكنى لم يكن ذلك لهم الا أن يبوؤها مسكنا ويخلوها معه وانما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك [ قال ابن القاسم ] وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم لا (قال) مالك لانفقة عليه الا أن يعتق وهى حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الامة الا أن تعتق الامة بعد ما عتق وهي حامل فينفق عليها في حملها لان الولد ولده (وقال ربيعة) في
(1) بهامش الاصل هنا ما نصه.
قال فضل قال ابن عبدوس قال سحنون هو انما تطوع بالكني ولم تجب عليه السكنى فكيف تكون أولى به قال فضل وهذا المذهب الذى ذهب إليه سحنون هو مذهب عبد الملك بن الماجشون في ديوانه اه