پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص460

فسكنت موضعا غير بيتها الذى طلقها وهى فيه ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذى سكنته هي في حال عدتها (قال) لا كراء لها على الزوج لانها لم تعتد في بيتها الذى كانت تكون فيه [ قلت ] وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه منه [ قلت ] أرأيت ان أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لاهل الدار أم لا في قول مالك (قال) نعم ذلك لاهل الدار إذا انقضى أجل الكراء [ قلت ] فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها في موضع آخر في قول مالك (قال) نعم على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها (قال) وقال مالك وليس لها أن تبيت الا في هذا الموضع الذى تكاراه لها زوجها [ قلت ] فان قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكنحيث أريد ولا أسكن حيث يكترى لى زوجي أيكون ذلك لها أم لا (قال ابن القاسم) نعم ذلك لها وانما كانت تلزم السكنى في منزلها الذى كانت تسكن فيه فإذا أخرجت منه فانما هو حق لها على زوجها فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن ينقلها إلى منزل لم يكن لها سكنى وانما عدتها في المنزل الذى تريد والذى يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء [ مالك ] عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله ابن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب [ ابن وهب ] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في إمرته فأرسل إليها فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالقضية التى وجدنا الناس عليها [ قال يونس ] قال ابن شهاب كان ابن عمر وعائشة يشددان فيها وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير بيتها (وقال ابن شهاب) وكان ابن المسيب يشدد فيها [ مالك ] قال قال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار لا تبيت المبتوتة الا في بيتها [ قلت ] أرأيت كل من خرجت من بيتها في عدتها الذى تعتد فيه وغلبت زوجها أيجبرها السلطان على الرجوع إلى بيتها حتى نتم عدتها فيه في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت الامير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهى في دار الامارة أتخرج أم لا (قال) ما دار الامارة في هذا وغير دار