پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص444

أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم جاءت بالولد لاكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها (قال) الولد للزوج يلزمه [ قلت ] ولم وقد أقرت بانقضاء العدة (قال) هذا والطلاق سواء يلزم الولد الاب وان أقرت بانقضاء العدة الا أن للاب في الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الاستبراء قبل الطلاق [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت ان طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد لا كثر مما تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بانقضاء العدة أيلزم الزوج هذا الولد أم لا (قال) لا يلزمه الولد (قال) وهو قول مالك (قال ابن القاسم) والمطلقة الواحدة التى يملك فيها الرجعة هاهنا والثلاث في قول مالك سواء في هذا الولد إذا جاءت به لا كثر مما تلد له النساء [ ابن وهب ] عن الليث بن سعد عن ابن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين لابن وهب

ما جاء في امرأة الصبى الذى لا يولد لمثله تأنى بولد

[ قلت ] أرأيت امرأة الصبى إذا كان مثله يجامع ومثله لا يولد له فظهر بامرأتهحمل أيلزمه أم لا (قال) لا يلزمه إذا كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك [ قلت ] فان مات هذا الصبى عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر هل تنقضي عدتها بهذا الولد (قال) لا تنقضي عدتها الا بعد أربعة أشهر وعشر من يوم مات زوجها ولا ينظر في هذا إلى الولادة لان الولد ليس ولد الزوج [ قلت ] وتقيم عليها الحد (قال) نعم إذا كان لا يولد لمثل الزوج (قال) وانما الحمل الذى تنقضي به العدة الحمل الذى يثبت نسبه من أبيه الا أن حمل الملاعنة ينقضى به عدة الملاعنة وان مات زوجها في العدة ولا تنقتقل إلى عدة الوفاة وكذلك كل حامل طلقها زوجها فمات في العدة فانها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان طلاقا بائنا (وقال) في الصبى الذى لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته ثم يصالح عنه أبوه أو وصيه انه لاعدة على المرأة ولا يكون لها من الصداق شئ ولا يكون عليها في وطئه غسل الا أن تلتذ يعنى تنزل