پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص418

الاجنبية (1) فذلك للام وليس للاب أن يفرق بينها وبينه إذا رضيت أن ترضعه بما ترضعه غيرها من النساء (قال) قال مالك وان كان ذلك ضررا على الصبي يكون قد علق أمه لاصبر له عنها أو كان الصبى لا يقبل المراضع أو خيف عليه فأمه أحق به بأجر رضاع مثلها وتجبر الام إذا خيف على الصبى إذا لم يقبل المراضع أو علق أمه حتى يخاف عليه الموت إذا فرق بينهما على رضاع صبيها بأجر مثلها (قال) فقلنا لمالك فلو كان رجل معدما لا شئ له وقد طلق امرأته البتة فوجد من ذوى قرابته أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته ممن ترضع بغير أجر فقال لامه إما أن ترضعيه بلا أجر فانه لا شئ عندي واما أن تسليمه إلى هؤلاء اللاتى يرضعنه لى باطلا (قال) قال مالك إذا عرف أنه عرف أنه لا شئ عنده ولا يقوى على أجر الرضاع كان ذلك له عليها اما أن ترضعه له باطلا واما أن تسلمه إلى من ذكرت.

ولو كان قليلا ذات يد لا يقوى من الرضاع الا على الشئ اليسير الذى لا يشبه أن يكون رضاع مثلها ووجد امرأةترضع له بدون ذلك كان كذلك اما أن ترضعه بما وجد واما أن أسلمته إلى من وجد.

وان كان موسرا فوجد من ترضعه له باطلا بغير حق لم يكن له أن يأخذه منها لما وجد من يرضعه باطلا وعليه إذا أرضعته الام بما ترضعه غيرها أن يجبر الاب على ذلك وقد بينا آثار هذا في كتاب الطلاق والله الموفق للصواب

تم كتاب الرضاع من المدونة الكبرى

[ بحمدالله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم ]

ويليه كتاب العدة وطلاق السنة

(1) (قوله فذلك للام وليس للاب الخ) كذا في الاصل بلفظ ما قبله مع تغاير يسير ولم يعلم عليه علامة شطب فليحرر اه‍ كتبه مصححه