المدونة الکبری-ج2-ص412
خطب امرأة فقالت امرأة قد أرضعتكما أينهى عنها في قول مالك وان تزوجها فرق بينهما (قال) قال مالك ينهى عنها على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم فان تزوجها لم يفرق القاضى بينهما [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا قال في امرأة هذى أختى من الرضاعة وغير ذلك من النساء اللاتى يحر من عليه ثم قال بعد ذلك أو همت أو كنت كاذبا أو لاعبا فأراد أن يتزوجها (قال) سئل مالك عما يشبهه من الرضاعة إذا أقربه الرجل أو الاب في ابنه الصغير أو في ابنته ثم قال بعد ذلك انما أردت أن أمنعه أو قال انما كنت كاذبا (قال) قال مالك لا أرى أن يتزوجها ولا أرى للوالد أن يزوجهم (قال ابن القاسم) قال مالك ذلك في الاب في ولده وحده [ قلت ] فان تزوجها أيفرق السلطان بينهما (قال) نعم أرى أن يفرق السلطان بينهما ويؤخذ باقراره الاول [ قلت ] أرأيت ان أقرت امرأة أن هذا الرجل أخي من الرضاعة وشهد عليها بذلك الشهود ثم أنكرت ذلك فتزوجته والزوج لا يعلم أنها كانت أقرت به (قال) لا أرى أن يقر هذا النكاح بينهما وما سمعت من مالك فيه شيئا الا أن مالكا سأله رجل من أصحابنا عن امرأة كان لها بنت وكان لها ابن عم فطلب ابنة عمه أن يتزوجها فقالت أمها قد أرضعته ثم انها قالت بعد ذلك والله ما كنت الا كاذبة وما أرضعته ولكني طلبت بابنتى الفرار منه (قال) قال مالك لا أرى أن يقبل قولها هذا الآخر ولا أحب له أن يتزوجا وليس قول المرأة هذا أخي أو قول الرجل هذه أختى كقول الأجنبي فيها لان اقرارهما على أنفسهما بمنزلة البينة القاطعة والمرأة الواحدة ليس يقطع بشهادتها شئ [ ابن وهب ] عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أتيه أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب بامرأة فقال يا أمير المؤمنين ان هذه تزعم أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي فأما رضاعها امرأتي فمعلوم وأما رضاعها إياي فلا يعرفذلك فقال عمر كيف أرضعته فقالت مررت به وهو ملقى يبكى وأمه تعالج خبزا لها فأخذته إلى فأرضعته وسكنته فأمر بها عمر فضربت أسواطا وأمره أن يرجع إلى امرأته [ ابن وهب ] عن مسلمة بن على عمن حدثه عن عكرمة بن خالد أن عمر