المدونة الکبری-ج2-ص405
بسم الله الرحمن الرحيم [ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم }
[ قلت ] لعبد الرحمن بن القاسم أتحرم المصة والمصتان في قول مالك (قال) نعم [ قلت ] أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم في قول مالك (قال) نعم أما الوجور فانه يحرم وأما السعوط فرأيى ان كان وصل إلى جوف الصبى فهو يحرم [ قلت ] أرأيت الرضاع في الشرك والاسلام أهو سواء في قول مالك تقع به الحرمةقال نعم [ قلت ] ولبن المشركات والمسلمات يقع به التحريم سواء في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت الصبى إذا حقن بلبن امرأة هل تقع به الحرمة بينهما بهذا اللبن الذى حقن به الصبى في قول مالك (قال) قال مالك في الصائم يحتقن ان عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه ولم أسمع من مالك في الصبى شيئا وأرى ان كان له غذاء رأيت أن يحرم والا فلا يحرم والا أن يكون له غذاء في اللبن [ ابن وهب ] عن مسلمة بن على عن رجال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحرم من الرضاعة قال المصة والمصتان [ وأخبرني ] رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد (وقال ابن شهاب)