پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص402

الا أن يكون نوى بقوله هذا الطلاق [ يونس بن يزيد ] أنه سأل ابن شهاب عن رجل قال لامرأته أنت سائبة أو منى عتقية أوقال ليس بينى وبينك حلال ولا حرام (قال) أما قوله سائبة أو عتقية فأنا أرى أن يحلف على ذلك ما أراد به طلاقا فان حلف وكل إلى الله ودين في ذلك فان أبى أن يحلف وزعم أنه اراد بذلك الطلاق وقف الطلاق عند ما أراد واستحلف على ما أراد من ذلك وأما قوله ليس بينى وبينك حلال ولا حرام فنرى فيه نحوذ لك والله أعلم ونرى أن ينكل من قال مثل هذا بعقوبة موجعة لانه لبس على نفسه وعلى حكام المسلمين [ ابن وهب ] عن خالد عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية هي البتة وقال على بن أبى طالب وربيعة ويحيى بن سعيد وابو الزناد وعمر بن عبد العزيز بذلك وقضى عمر بن عبد العزيز بذلك في الخلية (قال ابن شهاب) مثل ذلك في البرية انها بمنزلة البتة ثلاث تطليقات (وقال ربيعة) في البرية انها البتة ان كان دخل بها وان كان لم يدخل بها فهى واحدة قال والخلية والبائنة بمنزلة البرية [ قال ] وحدثني عبد الله بن عمر عمن حدثه عن الحسن البصري أنه قال قضى على بن أبى طالب في البائنة أنها ثلاث [ عياض بن عبد الله الفهري ] عن أبى الزناد أنه قال في الموهوبة هو البتات [ الليث ] عن يحيى بن سعيد مثله [ عبد الجبار بن عمر ] عن ربيعة أنه قال إذا وهبت المرأة لاهلها فهى ثلاث قبلوها أوردوها إلى زوجها [ ابن وهب ] وقد قال مالك قد وهبتك لاهلك أو قد رددتك إلى أهلك هو سواء ثلاث البتة للتى دخل بها (وقال) عبد العزيز ابن أبى سلمة إذا قال قد وهبتك لاهلك فقد بتها ووهب ما كان يملك منها ووهبتك لاهلك ورددتك إلى أهلك وأبيك فهذا كله شئ واحد فتصير إلى البتة [ ابن وهب ] عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عبدا كانت تحته امرأة فكلمه أهلها فيها فقال شأنكم بها فقال القاسم فرأى الناس ذلك طلاقا(وقال) مالك في الذى يقول لامرأته قد خليت سبيلك هو مثل الذى يقول لامرأته