المدونة الکبری-ج2-ص400
يعلم منه أن هذا القول جواب للكلام الذى كان أراد كان ذلك الكلام من غير الطلاق فالقول قول الزوج ولا يكون ذلك طلاقا [ قلت ] أرأيت ان كان قبل قوله لها اعتدى كلام من غير طلبه الطلاق يعلم أنه انما قال لها اعتدي جوابا لكلامها ذلككأن أعطاها فلوسا أو دراهم فقالت ما في هذه عشرون فلسا فقال الزوج اعتدى وما شبه هذا من الكلام أتنويه في قول مالك (قال) نعم ولا يكون هذا طلاقا إذا لم ينوبه الزوج الطلاق لان اعتدى هاهنا جواب لكلامها هذا الذى ذكرت [ قلت ] أرأيت ان قال لها أنت طالق وليس عليه بينة ولم يرد الطلاق بقوله أنت طالق وانما أراد بقوله أنت طالق من وثاق (قال) لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ولكن سمعت مالكا يقول في رجل قال لامرأته أنت برية في كلام مبتدأ ولم ينو به الطلاق انها طالق ولا ينفعه ما أراد من ذلك بقلبه وقد قال مالك في رجل قال لامرأته أنت طالق البتة فقال والله ما أردت بقولى البتة طلاقا وانما أردت الواحدة الا أن لساني زل فقلت البتة (قال مالك) هي ثلاث (قال مالك) واجتمع رأيى فيها ورأي غيرى من فقهاء أهل المدينة أنها ثلاث البتة [ قلت ] لابن القاسم ليس هذا مما يشبه مسئلتي لان هذا لم تكن له نية في البتة والذى سألتك عنه الذى قال لها أنت طالق له نية أنها طالق من وثاق (قال) نعم ولكن مسئلتك تشبه البرية التى أخبرتك بها (قال) وهذا أيضا الذى قال البتة في فتيا مالك قد كان عليه الشهود فلذلك لم ينوه مالك والذى سألت عنه من أمر الطلاق ليس على الرجل شاهد وانما جاء مستفيا لم تكن عليه بينة (قال) وسمعت مالكا يقول يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك الا أن يكون جوابا لكلام كان قبله فيكون كما وصفت لك ومسئلتك في الطلاق هو هذا بعينه والذى أخبرتك أن مالكا قال يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم وأراها طالقا (قال) وسمعت مالكا يسئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق تطليقة ينوى لا رجعة لى عليك فيها (قال مالك) ان لم يكن أراد بقوله لا رجعة لى عليك البتات يعنى الثلاث فهى واحدة ويملك رجعتها وقوله