پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص398

أواحدة أو أثنتين أم ثلاثا فان لم تكن له نية ؟ ؟ واحدة [ قلت ] أرأيت ان قال لها اعتدى اعتدي اعتدى ثم قال لم أرد الا واحدة وانما أردت أن أسمعها (قال) الذى أرى أن القول قوله انها واحدة [ قلت ] أرأيت ان قال لها أنت طالق اعتدى (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى ان لم تكن له نية ؟ ؟ ثنتان وان كانت له نية في قوله اعتدي أراد أن يعلمها أن عليها العدة أمرها بالعدة فالقول قوله لا يقع عليه الطلاق [ قلت ] فان قال لامرأته الحقى بأهلك (قال) قال مالك ينوى فان لم يكن أراد به الطلاق فلا تكون طالقا وان أراد الطلاق فهو ما نوى من الطلاق واحدةأو أثنتين أو ثلاثا [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته يا فلانة يريد بقوله يا فلانة الطلاق أتكون بقوله هذا يا فلانة طالقا (قال) قال مالك ولم أسمعه منه إذا أراد بقوله يا فلانة الطلاق ؟ ؟ طالق وان كان انما أراد أن يقول أنت طالق فأخطأ فقال يا فلانة ونيته الطلاق الا أنه لم يرد بقوله يا فلانة الطلاق فليست طالقا وانما تكون طالقا إذا أراد بلفظة أنت بما أقول من فلانة طالق فهو طلاق وان كان أراد الطلاق فأخطأ فلفظ بحرف ليس من حروف الطلاق فلا تكون به طالقا وانما تكون به طالقا إذا نوى بما يخرج من فيه من الكلام طلاقا فهى طالق وان كان ذلك الحرف ليس من حروف الطلاق وان كان أراد الطلاق فقال يا فلانة ما أحسنك وتعالى وأخزاك الله وما أشبه هذا ولم يرد هذا اللفظ أنك به طالق فلا طلاق عليه وكذلك سمعت من يفسره من أصحاب مالك ولم أسمعه منه وهو رأيى [ قلت ] أرأيت ان قال لامرأته اخرجي أو تقنعي أو استترى يريد بذلك الطلاق (قال) قال مالك ان أراد به الطلاق فهو طلاق وان لم يرد به الطلاق لم يكن طلاقا [ قلت ] أرأيت ان قال لها أنت حرة فقال أردت الطلاق فأخطأت فقلت أنت حرة أيكون طلاقا أم لا في قول مالك (قال) هذا مثل الكلام الاول الذى أخبرتك به انه ان أراد بلفظة أنت حرة طالق فهي طالق وان أراد الطلاق فأخطأ فقال أنت حرة لم يكن طلاقا [ قلت ] أرأيت ان قال لامرأته اخرجي ينوى ثلاثا أو قال اقعدي