المدونة الکبری-ج2-ص392
في أصل النكاح فتزوج عليها فطلقت نفسها البتة فقال الزوج انما أردت واحدة ولم أرد ثلاثا (قال) قال مالك ذلك له ويحلف (قال) ولا يشبه هذا الذى شرطوا عليه في أصل النكاح [ قلت ] وما فرق ما بينهما في قول مالك (قال) لان هذا تبرع به والاخر شرطوا عليه فلا ينفعها إذا ما شرط لها لانها ان لم تقدر على أن تطلق نفسها الا واحدة كان له أن يرتجعها والذى تبرع به من غير شرط القول فيه قوله [ قلت ] أرأيت ان قال لها امرك بيدك إلى سنة هل توقف حين قال لها أمرك بيدك إلى سنة مكانها أم لا يكون لها (قال) قال مالك نعم توقف متى ما عليم بذلك ولا تترك تحت رجل وأمرها بيدها حتى توقف فاما أن تقضى واما أن تترك فكذلك مسئلتك التى ذكرت حين قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق انها توقف فاما أن تقضى وإما أن ترد الا أن يكون قد وطئها فلا توقف ووطؤه اياها ذلك رد لما كان في يديها من ذلك وأصل هذا انما بنى على أنه من طلق إلى أجل فهي طالق الساعة فكذلك إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل انها توقف الساعة فتقضى أو ترد الا أن تمكنه من الوطئ فيكون ذلك رد الما كان جعل إليها من ذلك لانه لا ينبغى لرجل تكون تحته امرأة أمرها بيدها وان ماتا توارثا [ الليث وابن لهيعة ] عن عبيدالله ابن أبى جعفر عن رجل من أهل حمص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك امرأته أمرها فلم تقبل نفسها فليس هو شيئا (وقاله) عبد الله بن عمر وعلى بن أبى طالب وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وعطاء بن أبى رباح [ ابن وهب ] عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما رجل ملك امرأته أو خيرهافتفرقا من قبل أن تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها [ وقال المثنى ] عن عمرو بن شعيب وان عثمان بن عفان قضى بذلك في أم عبد الله بن مطيع (وقال) مثل ذلك عمر ابن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وعبد الله بن مسعود وربيعة وعطاء بن أبى رباح (قال يحيى) ان أمر الناس عندنا الذى لا نرى أحدا يختلف فيه على هذا