پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص387

ثلاثا فالقول قولها الا أن يناكرها إذا كانت له نية فيحلف لان مالكا قال في الذى يقول لامرأته قد خليت سبيلك انه يسئل عما نوى بقوله قد خليت سبيلك فان لم يكن له نية فهى ثلاث فهي حين قالت إذا ملكها قد خليت سبيلك يصير قولها في ذلك بمنزلة قول الرجل إذا قال قد خليت سبيلك ابتداء منه [ قلت ] أرأيت ان كانت مدخولا بها قال لها زوجها قد ملكتك أمرك فقالت قد خليت سبيلك (قال) قال لى مالك في الرجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك انه ينوى ما أراد فيكون القول قوله (قال) فقلت لمالك فان لم تكن له نية (قال) هي البتةلان المدخول بها لاتبين بواحدة وكذلك هي إذا ملكها أمرها فقالت قد خليت سبيلك انها توقف فان قالت أردت واحدة أو اثنتين فذلك إليها وان قالت أردت البتات فناكرها على نية ادعاها كان ذلك له وكان أحق بها وان قالت لم أنو بقولى قد خليت سبيلك شيئا كان البتات إذا لم يكن للزوج نية حين ملكها وان كانت له نية كان قولها قد خليت سبيلك على ما نوى الزوج من الطلاق إذا حلف على نيته [ قلت ] أرأيت ان ملك الزوج رجلين أمر امرأته فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ان كان انما ملكهما فقضى أحدهما فلا يجوز على الزوج قضاء أحدهما وان كانا رسولين فطلق أحدهما فذلك جائز على الزوج (قال) وانما مثل ذلك إذا جعل أمرها بيدى رجلين مثل ما لو أن رجلا أمر رجلين يشتربان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى له أحدهما ان ذلك غير لازم للموكل في قول مالك فكذلك ان ملكهما أمر امرأته [ قلت ] أرأيت ان قال رجل لرجلين أمر امرأتي في أيديكما فطلقها أحدهما ولم يطلق الآخر (قال) أرى الطلاق لا يقع الا أن يطلقاها جميعا [ قال ابن وهب ] قال مالك في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما انه لا طلاق عليه حتى يطلقاها جميعا (قال ابن وهب وقال مثل قول مالك عطاء بن أبى رباح [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا حرا على أمة ملكها أمرها ولا نية له أو هو ينوى الثلاث فقضت