المدونة الکبری-ج2-ص382
وهب عن زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وسليمان بن يسار وابن مسعود وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابن شهاب وربيعة وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبى رباح كلهم يقول اختارت زوجها فليس بشئ (قال) وأخبرني ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال قد خير رسول الله صلى إليه عليه وسلم نساءه فقر رن نحته واخترن الله ورسوله فلم يكن ذلك طلاقا واختارت واحدة منهن نفسها فذهبت قال ربيعة فكانت البتة [ قلت ] أرأيت ان قال رجل في المسجد بشهادة رجال اشهدوا أنى قد خيرت امرأتي ثم مضى إلى البيت فوطئها قبل أن تعلم أيكون لها أن تقضي إذا علمت وقد وطئها (قال) نعم يكون لها أن تقضى إذا علمت ويعاقب فيما فعل من وطئه اياها قبل أن يعلمها لان مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها ان تزوج عليها أو تسرر فأمرها بيدها فتزوج أو تسرر وهي لا تعلم قال مالك لا ينبغى له أن يطأها حتى يعلمها فتقضى أو تترك (قال ابن القاسم) وأرى إذا وطئ قبل أن تعلم فان ذلك بيدها إذا علمت تقضى أو تترك (قال) وقال مالك وكذلك الامة إذا عتقت تحت العبد فيطؤها قبل أن تعلم فان لها الخيار إذا عطمت ولا يقطع وطؤه خيارها الا أن يطأها بعد علمها [ قلت ] ويحول مالك بين وطئ العبد الامة إذا عتقت وهى تحته حتى تختار أو تترك (قال) نعم قال مالك لها أن تمنعه حختى تخار وتستشير فان أمكنته بعد العلم فلا خيار لها (قال عبد الجبار) وحدثني ابن شهاب أن امرأة منهن اختارت نفسها فذهبت وكانت بدوية (قال) وسمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن ربيعة وغيره أنرسول الله صلى الله عليه وسلم حين خير أزواجه فاختارت امرأة منهن نفسها فكانت البتة (قال) وحدثني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد وابن أبى حبيب وسعيد بن أبى هلال عن عمرو بن شعيب بنحو ذلك فقالوا اختارت الرجعة إلى أهلها وهى بنت الضحاك العامري [ ابن وهب ] قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت وابن أبى عبد الرحمن ان اختارت نفسها فهى البتة (قال ربيعة) لم يبلغنا أثبت من أنها لا تقضى