المدونة الکبری-ج2-ص378
أمرك بيدك ثم وثب فارا يريد أن يقطع بذلك عنها ما كان جعل لها من التمليك (قال) لا يقطع ذلك عنها الذى جعل لها من التمليك.
فقيل لمالك فما حده عندك فقال إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله وان فراقه اياها لم يرد بذلك فرارا الا أنه قام على وجه ما يقام له فلا خيار للمرأة بعد ذلك فكان هذا قوله قديما ثم رجع فقال أرىذلك بيدها حتى توقف (قال) فقيل لمالك كأنك رأيته مثل التى تقول قد قبلت وتفرقا ولم تقض شيئا (قال) نعم ذلك في يديها ان قالت في مجلسها ذلك قد قبلت أو لم تقل قد قبلت فذلك في يديها حتى توقف أو توطأ قبل أن تقضى فلا شئ لها بعد ذلك وقوله اختاري ان ذلك لها في قول مالك مثل ما يكون لها في قوله لها أمرك بيدك.
وكذلك قال مالك في الخيار وأمرك بيده لانه سواء في الذي يجعل منه إلى المرأة وقوله الاول أعجب إلى إذا تفرقا فلا شئ لها وهو الذى عليه جماعة الناس [ قال ابن القاسم ] وإذا قال الرجل لا مرأته أنت طالق ان شئت ان ذلك في يديها وان قامت من مجلسها ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن تمكنه من نفسها قبل أن تقضى وأرى أن توقف فاما أن تقضى واما أن يبطل ما كان في يديها من ذلك وانما قلت ذلك لانه حين قال لها أنت طالق ان شئت كأنه تفويض فوضه إليها [ قلت ] أرأيت إذا خير الرجل امرأته حتى متى يكون لها أن تقضى في قولك مالك (قال) يكون لها أن تقضى إلى مثل ما أخبرتك في التمليك إلى أن يفترقا فان تفرقا فلا شئ لها بعد ذلك [ قلت ] أرأيت ان قال لها اختاري فقالت قد اخترت نفسي فقال لها انى لم أرد الطلاق وانما أردت أن تختاري أي ثوب أشتريه لك من السوق (قال) هل كان كلام قبل ذلك يدل على قول الزوج قال لا (قال) فهى طالق ثلاثا لان مالكا قال في رجل يقول لا مرأته أنت منى بريئة ولا يكون قبل ذلك كلام كان هذا القول من الزوج جوابا لذلك الكلام انها طالق ثلاثا ولا يدين الزوج في ذلك فكذلك مسئلتك [ قلت ] أرأيت ان خير رجل امرأته فقالت قد طلقت نفسي أيكون واحدة أو ثلاثا في قول مالك (قال) تسئل المرأة عما طلقت نفسها أواحدة أو ثلاثا [ قلت ] فان قالت انما طلقت نفسي واحدة