پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص372

الخلع فتقاضيا عليه دون الحكمين فانه يجوز إذا أتى ذلك من قبل المرأة [ قال ابن وهب ] وقد بعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبى سفيان رضىالله تعالى يحكمان بين عقيل بن أبى طالب وبين امرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس وكانا قد تفاقم الذى بينهما فلما اقتربا من مسكن عقيل بن أبى طالب إذا رائحة طيب وهدو من الصوت فقال معاوية ارجع فانى أرجو أن يكونا قد اصطلحا قال ابن عباس أولا نمضى فننظر في أمرهما فقال معاوية فتفعل ماذا فقال ابن عباس أقسم بالله لئن دخلت عليهما فرأيت الذى أخاف عليهما منهما لاحكمن عليهما بالخلع ثم لافرقن بينهما (قال مالك) وبلغني أن على بن أبى طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى حكما من أهله وحكما من أهلها انه قال اليهما أن يفرقا بينهما وان يجمعا (قال مالك) وأحسن ما سمعت من أهل العلم أنه يجوز أمر الحكمين عليهما

تم كتاب ارخاء الستور من المدونة الكبرى

[ والحمد لله حمدا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم ]

ويليه كتاب التخيير والتمليك