پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص360

أثق به عن مالك أنه قاله [ قلت ] أرأيت العصبة إذا تروجت أمهم أيكون لهم أن يأخذوا منها الاولاد (قال) قال مالك إذا تزوجت الام فالاولياء أولى بالصبيان منها قال مالك وكذلك الوصي (قال) وقال مالك الاولياء هم العصبة (قال مالك) وهذاكله الذى يكون فيه بعضهم أحق بذلك من بعض إذا كان ذلك إلى غير كفاية أولم يكن مأمونا في حاله أو كان في موضع يخاف على الاولاد للعورة التى هو فيها مثل البنت قد بلغت تكون عند الام والجدة وتكون غير الثقة في نفسها أو تكون البنت معها في غير حرز ولا تحصين فالاولياء أولى بذلك إذا كانوا يكونون في كفاية وحرز وتحصين والوالد كذلك ان كان غير مأمون فرب والد سفيه يخرج النهار يكون في سفهه يضيعها ويخاف عليها عنده ويدخل عليها الرجال يشربون فهذا لا يمكن منها [ قلت ] أرأيت ان اجتمع النساء في هؤلاء الصبيان وقد تزوجت الام ولا جدة لهم من قبل الام أو لهم جدة من قبل الام لها زوج أجنبي من أحق بهؤلاء الصبيان وقد اجتمعن الاخوات مختلفات والجدات مختلفات والعمات مختلفات وبنات الاخوة مختلفات من أولى بهؤلاء الصبيان (قال ابن القاسم) أقعدهن بالام إذا كانت محرما من الصبيان فهى أولى بالصبيان بعد الجدة للام لان الجدة للام والدة وانما ينظر في هذا إلى الاقعد فالا قعد بالام منهن إذا كانت محرما جعلتها أولى بالصبيان [ قلت ] أرأيت مولى النعمة أيكون من الاولياء إذا تزوجت الام (قال) هو من الاولياء لانه وارث والمولى عتاقة وان العم عند مالك من الاولياء [ قلت ] أرأيت من أسلم على يديه إذا تزوجت الام أيكون أولى بولد هذا الذي أسلم على يديه أم لا (قال) قال مالك ليس هو مولاه ولا ينبغى أن ينتسب إليه [ قلت ] وان والاه (قال) نعم وان والاه فلا يجوز ذلك [ قلت ] أرأيت ان كان ولده من هذه المطلقة لابد لهم من الخدمة لضعفهم عن أنفسهم ومثله يقوى على الخدمة أيجبره على أن يخدمهم (قال) نعم عند مالك والخدمة بمنزلة النفقة إذا قوى على ذلك الاب أخذ به [ قلت ] وما حد ما يفرق بين الامهات والاولاد في قول مالك في العبيد (قال)