پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص359

مالك (قال) نعم هو قوله [ قلت ] فمن أولى بهؤلاء الصبيان الاب أم الخالة (قال) قال مالك الخالة أولى بهم من الاب إذا كانوا عندها في كفاية [ قلت ] فما معنى الكفاية (قال) أن يكونوا في حرز وكفاية [ قلت ] والنفقة على الاب (قال) نعم النفقة على الاب عند مالك [ قلت ] فمن أولى الاب أم العمة في قول مالك (قال) الاب قال وليس بعد الجدة للام والخالة والجدة للاب أحد أحق من الاب [ قلت ]فمن أولى العصبة أم الجدة للاب (قال) الذى سمعت من مالك أن الجدة أم الاب أولى من العصبة وأرى أن الاخت والمعة وبنت الاخ أولى من العصبة [ قلت ] ويجعل الجد والعم والاخ وابن الاخ مع هؤلاء النساء مع الاخت والعمة وابنة الاخ بمنزلة العصبة أم لا (قال) نعم ينزلون مع من ذكرت من النساء بمنزلة العصبة [ قلت ] تحفظه عن مالك (قال) لا أقوم على حفظه [ قلت ] أرأيت ان طلقها زوجها وهو مسلم وهى نصرانية أو يهودية ومعها ولد صغار من أحق بولدها (قال) هي أحق بولدها وهى كالمسلمة في ولدها الا أن يخاف عليها ان بلغت منهم جارية الا أن يكونوا في حرز [ قلت ] هذه تسقيهم الخمر وتغذيهم بلحوم الخنازير فلم جعلتها في ولدها بمنزلة المسلمة (قال) قد كانت عنده قبل أن يفارقها وهى تغذيهم ان أحبت بلحوم الخنازير وبالخمور ولكن ان أرادت أن تفعل ذلك منعت من ذلك ولا ينزع الولد منها وان خافوا أن تفعل ضمت إلى ناس من المسلمين لئلا تفعله [ قلت ] فان كانت مجوسية أسلم زوجها ومعها ولد صغار فأبت أن تسلم وفرقت بينهما من أحق بالولد (قال) الام أحق بالولد واليهودية والنصرانية والمجوسية في هذا سواء بمنزلة المسلمة [ قلت ] أرأيت ان كانت أمهم أمة وقد أعتق الولد وزوجها حر فطلقها زوجها من أحق بالولد (قال) الام أحق به الا أن تباع فتظعن إلى بلد غير بلد الاب فيكون الاب أحق أو يريد أبوه الانتقال من بلده إلى بلد سواه فيكون أحق بولده وهذا قول مالك.

والعبد في ولده بمنزلة الحر لا يفرق بين الولد وبين أمه كانت أمة أو حرة لان العبد ليس له مسكن ولا قرار وانما يسافر به ويظعن ويباع وهذا الذى سمعت ممن