پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص358

الجدة والعمة والاخت إذا كن في كفاية كن أحق من الاولياء والجدة أولى من الاخت والاخت أولى من العمة والعمة أولى من الاولياء إذا كانوا يأخذونهم إلى كفاية والى حصانة [ قلت ] أرأيت ان طلقها والولد صغار فكانوا في حجر الام فأراد الاب أن يرتحل إلى بعض البلدان فأراد أن يأخذ أولاده ويخرجهم معه وانما كان تزوج المرأة في الموضع الذى طلقها فيه وهما جميعا من أهل تلك البلدة التى تزوجها فيها وطلقها فيها (قال) قال مالك للاب أن يخرج ولده معه إذا ارتحل إلى أي بلد ارتحل إليه إذا أراد السكنى (قال مالك) وكذلك الاولياء هم في أوليائهم بمنزلة الابلهم أن يرتحلوا بالصبيان حيثما ارتحلوا تزوجت الام أو لم تتزوج إذا كانت رحلة الاب والاولياء رحلة نقلة وكان الولد مع الاولياء أو مع الوالد في كفاية ويقال للام ان شئت فابتغى ولدك وان أبيت فأنت أعلم (قال مالك) وان كان انما يسافر يذهب ويجئ فليس لهذا أن يخرجهم معه عن أمهم لانه لم ينتقل (قال مالك) وليس للام أن تنقلهم عن الموضع الذى فيه والدهم أو أولياؤهم الا أن يكون ذلك إلى الموضع القريب البريد ونحوه حيث يبلغ الاب والاولياء خبرهم [ قلت ] وتقيم في ذلك الموضع الذى خرجت إليه إذا كان بينها وبين الاب البريد ونحوه قال نعم [ قلت ] حتى متى تكون الام أولى بولدها إذا فارقها زوجها (قال) أما الجوارى في قول مالك فحتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن وان حضن فالام أحق.

وأما الغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا قال مالك فإذا بلغوا الادب أدبهم عند أمهم [ قلت ] أرأيت الام إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت من أحق بولدها الجدة أم الاب (قال) قال مالك الجدة أم الام أولى من الاب [ قلت ] فان لم تكن أم الام وكانت أم أب (قال) فهي أولى من الاب ان لم تكن خالة [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] فأم أم الام جدة الام أولى بالصبية من الاب إذا لم يكن فيما بينها وبين الصبية أم أقعد بالصبية منها قال نعم [ قلت ] فمن أولى بهؤلاء الصبيان إذا تزوجت الام أو ماتت أبوهم أو أختهم لابيهم وأمهم (قال) أبوهم [ قلت ] وهذا قول