پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص356

منها يثبت والحرام باطل والشرط في مسئلتك في تأخير العبد لا يصلح والصلح على العبد جائز فطر حنا من هذا ما لا يصلح وجوزنا منه ما يصلح [ قلت ] أرأيت ان صالحها على عرض موصوف إلى أجل من الآجال أيصلح له أن يبيعه منها بدين إلى أجل (قال) لا يجوز ذلك في قول مالك لان هذا مثل البيوع وهذا يصير دينا بدين

في حضانة الام

[ قلت ] كم يترك الغلام في حضانة الام في قول مالك (قال) قال مالك حتى يحتلم ثم يذهب الغلام حيث شاء [ قلت ] فان احتاج الاب إلى الادب أن يؤدب ابنه (قال) قال مالك يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه بالليل في حضانتها ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينه وبينها الا أن تتزوج (قال) فقلت لمالك فان تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك فأخذه أبوه أو أولياؤه ثم ماتعنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه (قال) لاثم قال لى مالك أرأيت ان تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم ان طلقها زوجها أيرد إليها أيضا ثانية ليس هذا بشئ إذا أسلمته مرة فلا حق لها فيه (قال) فقيل لمالك متى يؤخذ من أمه أجين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها (قال) بل حين يدخل بها زوجها ولا يؤخذ الولد منها قبل ذلك [ قلت ] والجارية حتى متى تكون الام أولى بها إذا فارقها زوجها أو مات عنها (قال) قال مالك حتى تبلغ مبلغ النكاح ويخاف عليها فإذا بلغت مبلغ النكاح وخيف عليها نظر فان كانت أمها في حرز ومنعة وتحصين كانت أحق بها أبدا حتى تنكح وان بلغت ابنتها ثلاثين سنة أو أربعين سنة مادامت بكرا فأمها أحق بها ما لم تنكح الام أو يخف موضعها فان خيف على البنت في موضع الام ولم تكن الام في تحصين ولا منعة أو تكون الام لعلها ليست بمرضية في حالها ضم الجارية أبوها إليه أو أولياؤها إذا كان في الموضع الذى تضم إليه كفاية وحرز [ قال ] وقال مالك رب رجل شرير سكير يترك ابنته ويذهب لشر ما ويدخل عليها الرجل فهذا