پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص353

(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك من السلف والذى ذكرت لك أن مالكا قال كل صفقة وقعت بصلح حرام فالخلع جائز ويرد الحرام فأرى إذا أعطته ثمرا قبل أن يبدو صلاحه على أن خلعها فالخلع جائز والثمر للزوج (قال ابن القاسم) وقد بلغني أن مالكا أجازه ان صالحها بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بجنين في بطن أمه فأجازه مالك وجعل له الجنين يأخذه بعد الوضع والآبق يبيعه والثمرة يأخذها وأنا أراه جائزا (قال ابن القاسم) ولا يكون للزوج على المرأة إذا رد إليها مالها الذى أخرته على الزوج حين صالحته أو أسلفته إلى أجل على أن صالحها فرد ذلك عليها مكانه ولم يترك إلى أجله (قال ابن القاسم) ولا يكون للزوج عليها صداق مثلها ولا غير ذلك (قال ابن القاسم) فكذلك عندي أنه لا يكون للزوج على المرأة صداق مثلها في شئ من ذلك مما لا يجوز في الصلح مما يرد على المرأة ويمضى عليها الخلع

مصالحة الاب عن ابنته الصغيرة

[ قلت ] أرأيت الصبى أيجوز عليه طلاق الاب (قال) قال مالك لا يجوز عليه طلاق الاب ويجوز صلح الاب عنه ويكون تطليقة (قال مالك) وكذلك الوصي إذا زوج يتيما عنده صغيرا جاز نكاحه ويجوز أن يصالح امرأته عليه ويكون هذا الصلح من الاب والوصى تطليقة على الصبى وان طلق الوصي امرأة يتيمه لم يجز [ قلت ] أيجوز أن ينكح الصبى أو يطلق عليه أحد من الاولياء سوى الاب(قال) لم يقل لى مالك انه يجوز على الصبى في النكاح والصلح عنه الا الاب أو الوصي (قال ابن القاسم) وأنا أرى ان كان هذا اليتيم لا وصى له فجعل له القاضى خليفة يقوم عليه بأمره فزوجه أو صالح عنه أرى أن يجوز ذلك كما يجوز لوصي الاب [ قلت ] فان كان الاب هو الذى زوج الابن فمات وابنه صغير ثم صالح عنه الوصي امرأة الصبى أيجوز هذا الصلح على الصبى ويكون تطليقة قال نعم [ قلت ] وقول مالك ان الاب إذا صالح عن الصبى امرأة الصبى أو الوصي فذلك تطليقة ثابتة على