پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص344

أم لا يجوز هذا الشرط في قول مالك (قال) قال مالك للاب ذلك والشرط جائز الا أن يكون ذلك مضرا بالصبى مثل أن يكون يرضع وقد علق أمه فيخاف عليه ان نزع منها أن يكون ذلك مضرا به فليس له ذلك (قال ابن القاسم) وأرى له أخذه اياه منها بشرطه إذا خرج من حد الاضرار به والخوف عليه [ قلت ] أرأيت إذا اختلعت من زوجها على أنه لا سكنى على الزوج (قال) ان كان انما شرط أن عليها كراء المسكن الذى تعتد فيه وهى في مسكن بكراء فذلك جائز وان كان شرط عليها ان كانت في مسكن الزوج أن عليها كراء المسكن وهو كذا وكذا درهما في كل شهر فذلك جائز وان كان انما شرط عليها حين قال ذلك على أنه لاسكنى لك على أن تخزج من منزلها الذى تعتد فيه وهو مسكنه فهذا لا يجوز ولا يصلح في قول مالك وتسكن بغير شئ والخلع ماض [ قلت ] أرأيت ان وقع هذا الشرط فخالعها على أن لا سكنى لها عليه على أن تخرج من منزله (قال) قال مالك كل خلع وقع بصفقةحرام كان الخلع جائزا ورد منه الحرام [ قلت ] فهل يكون للزوج على المرأة شئ فيما رد إليها من ذلك في قول مالك قال لا [ قال ابن القاسم ] قال مالك في الرجل يكون له على امرأته دين إلى أجل أو يكون للمرأة على الزوج دين إلى أجل فيخالعها على أن يعجل الذى عليه الدين للذى له الدين قبل محل أجل الدين (قال مالك) الخلع جائز والدين إلى أجله ولا يعجل وقد قيل ان الدين إذا كان عليه فليس بخلع وانما هو رجل أعطى وطلق فالطلقة فيه.

واحدة وهو يملك الرجعة وهذا إذا كان الدين ؟ ؟ وهو مما للزوج أن يعجله قبل محله وأما ان كان الدين عرضا أو طعاما أو مما لا يجوز للزوج أن يعجله الا برضا المرأة ولا تستطيع المرأة قبضه الا برضا الزوج فهذا الذى يكون بتعجيله خلعا ويرد إلى أجله وانما طلاقه اياها على أن يعجل ذلك لها كهو لو زادها دراهم أو عرضا سواه على أن يعجل ذلك لها لم يجز وكان ذلك حراما ورد الدين إلى أجله وأخذ منها ما أعطاها لانه يقدر على رده وان الطلاق قد مضى فلا يقدر على رده ويرد الدين إلى أجله لانه انما طلق على أن يحط عنه الضمان الذى كان عليه إلى