پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص342

زوجها إلى بلد من البلد ان الا ناشزا [ قلت ] أرأيت ان قال لها أنت طالق على عبدى هذا فقامت من مجلسها ذلك قبل أن تقبل ثم قالت بعد ذلك خذ العبد وأنا طالق (قال) هذه في قول مالك لا شئ لها الا أن تقول قد قبلت قبل أن يفترقا [ قلت ] أرأيت إذا قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ثلاثا أيكون ذلك لها متى أعطته ألف درهم فهى طالق ثلاثا (قال) قال مالك من قال لامرأته أمرك بيدك متى ما شئت أو إلى سنة أو إلى شهر فأمرها بيدها إلى ذلك الاجل الا أن توقف قبل ذلك فتقضى أو ترد أو يطؤها قبل ذلك فيبطل الذى كان في يدها من ذلك بالوطئ إذا أمكنته ولا يكون لها أن تقضى بعد ذلك [ قلت ] أرأيت لو أنها أعطته شيئا على أن يطلق ويشترط رجعة (قال) إذا يمضى عليه الخلع ويكون شرطه الرجعة باطلا لان شرطه لا يحيل سنة الخلع لان سنة الخلع أن كل من طالق بشئ ولم يشترط شيئا ولم يسمه من الطلاق كان خلعا والخلع واحدة بائنة لا رجعة له فيها وهي تعتد عدة المطلقة وان أراد وأرادت نكاحه ان لم يكن مضت منه قبل ذلك ان كان عبدا تطليقة أو حرا تطليقتان وهي في عدة منه فعلا لان الماء ماؤه بوجه الماء المستقيم بوطئ الحلال ليس بوطئ الشبهة [ قلت ] أرأيت ان لم يسميا طلاقا وقد أخذ منها القداء وانقلبت وقالا ذاك بذاك (فقال) هو طلاق الخلع [ قلت ] فإذا سميا طلاقا (قال) إذا يمضى ماسميا منالطلاق [ قلت ] فان اشترط أنها ان طلبت شيئا رجعت زوجا له (قال) لامردود لطلاقه اياها ولا ترجع الا بنكاح جديد كما ينبغى النكاح من الولى والصداق والامر المبتدأ وقد قال مالك شرطه باطل والطلاق لازم (وقد) قال مالك أيضا فيما يشترط عليها في الخلع ان خالعها واشترط رجعة تكون له ان الخلع ماض ولا رجعة له [ ابن وهب ] وقال الليث قال يحيى بن سعيد كان عثمان بن عفان يقول كل فرقة كانت بين رجل وامرأته بخلع فارقها ولم يسم لها طلاقا فان فرقتهما تطليقة واحدة بائنة يخطبها ان شاء فان أخذ منها شيئا على أن يسمى فسمى فهو على ما سمى ان سمى واحدة فواحدة وان سمى اثنتين فاثنتين وان سمى أكثر من ذلك فهو على ما سمى