پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص336

على ما ترين من الاثرة وان شئت فارقتك فقالت لا بل أستقر على الاثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إنما حين رضيت بأن تستقر عنده على الاثرة فيما آثر به عليها [ ابن وهب ] عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب أن رافع بن خديج تزوج جارية شابة وتحته بنت محمد بن مسلمة وكانت قد جلت فآثر الشابة عليها فاسنأذن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رافعاعدل بينهما والا ففارقها فقال لها رافع في آخر ذلك ان أحببت أن تقرى على ما أنت عليه من الاثرة وان أحببت أن أفارنك فارقتك قال فنزل القرآن وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير قال فرضيت بذلك الصلح وأقرت مع [ ابن وهب ] عن يونس عن أبى الزناد قال بلغنا أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة كانت امرأة قد أسنت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها فعرفت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت من حبه عائشة فتخوفت أن يفارقها ورضيت بمكانها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت يومى الذى يصيبني منك فهو لعائشة وأنت منى في حل فقبل ذلك [ وأخبرني ] يحيى بن عبد الله بن سالم عن هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة بذلك [ ابن وهب ] عن يونس أنه سأل ربيعة عن التى تخاف من بعلها النشوز ما يحل له من صلحها وان رضيت بغير نفقة ولا كسوة ولا قسم فقال ربيعة ما رضيت به من ذلك جاز عليها [ قال ابن القاسم ] وأخبرني الليث بن سعد عن عبيدالله بن أي جعفر عن عثمان بن عفان أنه قال الخلع مع الطلاق تطليقتان إلا أن يكون لم يطلق قبله شيئا فالخلع تطليقة [ قلت ] أرأيت ان كان عندها عبد فسمته ولم تصفه للزوج ولم يره الزوج قبل ذلك فخالعته على ذلك العبد أو تزوج رجل امرأة على مثل هذا أيجوز هذا في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في هذا النكاح ان النكاح مفسوخ ان لم يكن دخل بها فان دخل بها فلها صداق مثلها ويقران على نكاحهما [ قلت ] فالخلع كيف هو في هذا (قال) الخلع