پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص324

له عليها [ وقال مالك ] كان سعيد بن المسيب يقول إذا دخل الرجل على المرأة في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك وذلك في المسيس

الرجعة

[ قلت ] أرأيت ان طلق رجل امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ثم قبلها في عدتها لشهوه أو لمسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها فجعل ينظر إليها والى فرجها هل يكون ذلك رجعة في قول مالك أم لا [ قال ] قال مالك إذا وطئهافي العدة وهو يريد بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة والا فليست برجعة وقاله عبد العزيز بن أبى سلمة [ قلت ] أرأيت من قال لامرأته قد راجعتك ولم يشهد الا أنه قد تكلم بالرجعة (قال) فهى رجعة وليشهد وهذا قول مالك وقد قال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها ولم يشهد فأراد أن يدخل بها فقالت المرأة لا تدخل بى حتى تشهد على رجعتي (قال) قال مالك قد أحسنت وأصابت حين منعته نفسها حتى يشهد على رجعتها [ قلت ] أرأيت ان قال قد ارتجعتك ثم قال بعد ذلك لم أرد رجعتك بذلك القول انما كنت لا عبا بقولى قد راجعتك وعليه بذلك بينة على قوله قد راجعتك أو لابينة عليه والمرأة والزوج يتصادقان على قوله قد راجعتك وادعى الزوج أنه لم يرد بقوله ذلك مراجعتها قال الرجعة عليه ثابتة إذا كان قبل انقضاء عدتها وان انقضت العدة فلا يكون قولهما رجعة الا أن تقوم على ذلك بينة [ قلت ] أرأيت ان قال قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوح أم لا (قال) نعم هو مصدق [ قلت ] فان قال كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا (قال) لا يصدق [ قلت ] أرأيت ان قال قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد انقضاء العدة وأكذبته المرأة فقالت ما راجعتني أيكون له عليها اليمين في قول مالك (فقال) قال مالك انه لا يصدق عليها الا ببينة (قال ابن القاسم) ولو أبت اليمين أو أقرت لم تصدق ولم يكن للزج عليها رجعة الا أن يكون كا