المدونة الکبری-ج2-ص321
البناء فقال الزوج لم أمسها وقالت المرأة قد مسني (قال مالك) القول قول الزوج أنه لم يمسها الا أن يكون قد دخل عليها في بيت أهلها دخول اهتداء والاهتداء هو البناء [ قلت ] فان كان قد دخل عليها في بيت أهلها غير دخول البناء فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسنى فجعلت القول قوله في قول مالك أتكون على المرأة العدة أم لا (قال) عليها العدة ان كان قد خلابها وليس معها أحد [ قلت ] أرأيت ان دخل بها في بيت أهلها غير دخول البناء فقال الزوج قد جامعتها وقالت المرأة ما جا معنى قال ان كان خلابها وأمكن منها وان لم تكن تلك الخلوة خلوة بناء رأيت عليها العدة وعليه الصداق كاملا فان شاءت المرأة أخذته كاملا وان شاءت أخذت نصف الصداق وأما إذا دخل عليها ومعها النساء فيقعد فيقبل ثم ينصرف فانه لا عدة عليها ولها نصف الصداق [ قلت ] أرأيت ان وجبت عليها العدة بهذه الخلوة وهي تكذب الزوج في الجماع والزوج يدعى الجماع أيجعل له عليها الرجعة أم لا (قال) لا رجعة له عليها عند مالك وان جعلت عليها العدة لانه لم بين بها انما خلابها في بيت أهلها وهي أيضا ان خلابها في بيت أهلها هذه الخلوة التى وصفت لك إذا لم يكن معها أحدفتناكرا الجماع الزوج والمرأة جعلت عليها العدة ولم أصدقها على ابطال العدة وكان لها نصف الصداق إذا أمكن منها وخلابها [ قلت ] أرأيت ان عقد نكاحها فلم يخل بها ولم يجتلها حتى طلقها فقال الزوج قد وطئتها من بعد عقدة النكاح وقالت المرأة ما وطئني أيكون عليها العدة أم لا (قال) لاعدة عليها [ قلت ] ويكون لها عليه الصداق كاملا (قال) قد أقر لها بالصداق فان شاءت أخذت وان شاءت تركت [ قلت ] أرأيت ان خلابها ومعها نسوة فطلقها وقال قد جامعتها وقالت المرأة كذب ما جا معني (قال) القول قولها ولا عدة عليها [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] ما قول مالك في الرجل يتزوج المرأة وهي صائمة في رمضان أو صيام تطوع أو صيام نذر أوجبته على نفسها أو صيام كفارة فبنى بها زوجها نهارا في صيامها هذا ثم طلقها من يومه أو خلابها وهى محرمة أو حائض فطلقها قبل