المدونة الکبری-ج2-ص320
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي
[ وعلى آله وصحبه وسلم ]
كتاب ارخاء الستور
في ارخاء الستور
[ قلت ] لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان تزوج امرأة وخلابها وأرخى الستر ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة (قال) قال مالك لها نصف الصداق لانها قد صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها لانه قد أقر أنه لم يمسها [ قلت ] فان قال جردتها وقبلها ولم أجامعها وصدقته المرأة (قال) قال مالك لا يكون عليه الا نصف الصداق الا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا (قال مالك) وهذا رأيى ولقد خالفني فيه ناس فقالوا وان تطاولفليس لها الا نصف الصداق (قال مالك) وكذلك الذى لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أرى أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما [ قلت ] أرأيت ان قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة (قال) لا يكون لها الانصف الصداق الا أن يطول مكثه معها كما قال مالك في الوطئ ألا ترى أن مالكا قال الا أن تطول اقامته معها والذى لم تطل اقامته معها قد ضاجع وتلذذ منها وطلب ذلك [ قلت ] أرأيت ان قال الزوج بعد ما دخل بها وأرخى الستر لم أجامعها وقالت المرأة قد جامعني أيكون عليه المهر كاملا أو نصف المهر في قول مالك (قال) قال مالك عليه المهر كاملا والقول والقول قولها [ قلت ] فان كان اجتلاها في بيت أهلها وخلابها فطلقها قبل