پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص317

عنه.

ومما يبين لك ذلك أنه يوضع عنه ما ضيع من الفرائض التى هي لله أنه لو حج حجة الاسلام قبل ارتداده ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام أن عليه أن يحج بعد رجوعه إلى الاسلام حجة أخرى حجة الاسلام قال مالك لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فحجه من عمله وعليه حجة أخرى فهذا يخبرك أن كل ما فعل من الفرائض قبل ارتداده لم ينفعه فكذلك ما ضيع قبل ارتداده ولا يكون عليه شئ وهو ساقط عنه [ قلت ] فان ثبت على ارتداده أيأتى القتل على جميع حدوده التى عليه الا الفرية فانه يجلد على الفرية ثم يقتل (قال) نعم [ قلت ] ويأتى التقل على القصاص الذى هو للناس قال لعم [ قلت ] وتحفظ هذا عن مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت المسلم يتزوج المرأة ويدخل بها ثم يرتد عن الاسلام ثم يرجع إلى الاسلام فيزنى قبل أن يتزوج من بعد الردة أيرجم أم لا يرجم (قال) لا أرى أن يرجم ولم أسمعه من مالك ولكن مالكا سئل عنه إذا ارتد وقد حج ثم رجع إلى الاسلام أيجزئه ذلك الحج (قال) لا حتى يحج حجة مستأنفة فإذا كان عليه حجة الاسلام حتى يكون اسلامه ذلك كانه مبتدأ مثل من أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعا عنه وما كان لله وانما يؤخذ في ذلك بما كان للناس من القرية أو السرقة مما لو عمله وهو كافر كان ذلك عليه وكل ما كان لله مما تركه قبل ارتداده من صلاة تركها أو صيام أفطره من رمضان أو زكاة تركها أو زناه فذلك كله موضوع ويستأنف بعد أن يرجع إلى الاسلام ما كان يستأنفه الكافر إذا أسلم (قال ابن القاسم) وهذا أحسن ما سمعت وهو رأيى [ قال ابن القاسم ] والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله قد حلف بها ان الردة تسقط ذلك عنه [ قلت ] أرأيت الرجل يوصى بوصايا ثم يرتد فيقتل على ردته أيكون لاهل الوصايا شئ أم لا (قال) قال مالك لا يرثه ورثته فأرى أنه لا شئ لاهل الوصايا أيضا ولا تجوز وصية رجل الا في ماله وهذا المال ليس هو للمرتد وقد صار لجماعة المسلمين ووصاياه قبل الردةبمنزلة وصيته بعد الردة ألا ترى أنه لو أوصى بعد الردة بوصية لم تجز وصيته وماله