پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص315

من غير أهل الكتاب أو صارت في سهمانه أيطؤها قبل أن تجيب إلى الاسلام (قال) أما من عرفت الاسلام منهن فانى لا أرى أن يطأها حتى يجبرها على الاسلام وتدخل فيه إذا كانت قد عقلت ما يقال لها [ قلت ] وكيف اسلامها الذى إذا أجابت إليه حلوطؤها والصلاة عليها (قال) قال مالك إذا شهدت أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف به أيضا أنها قد أجابت ودخلت في الاسلام

في عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه

[ قلت ] أرأيت العبد والامة يكونان للرجل المسلم وهما نصرانيان أو يهوديان فزوج السيد الامة من العبد أيجوز هذا النكاح في قول مالك (قال) قال مالك يجوز [ قلت ] فان أسلم العبد وامرأته نصرانية أو يهودية وهى أمة للسيد أو الغير السيد (قال) تحرم على العبد في رأيى كانت يهودية أو نصرانية الا أن تسلم مكانها مثل المجوسية يسلم زوجها انها إذا أسلمت مكانه كانت على النكاح لانه لا ينبغى للعبد المسلم أن ينكح أمة يهودية وكذلك الحر المسلم انه لا ينبغى له أن ينكح أمة يهودية ولا نصرانية [ قلت ] فان أسلمت الامة وزوجها عبد كافر (قال) هو أحق بها ان أسلم وهي في عدتها

في الارتداد

[ قلت ] أرأيت المرتد أتنقطع العصمة فيما بينهما إذا ارتد مكانه أم لا (قال) قال مالك تنقطع العمصة فيما بينهما ساعة ارتد [ قلت ] أرأيت المرأة إذا ارتدت (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى أرى إذا ارتدت المرأة أيضا أن تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتدت [ قلت ] أرأيت إذا ارتد الزوج أيجعله مالك طلاقا أم لا (قال) قال مالك إذا رتد الزوج كانت تطليقة بائنة لا يكون للزوج عليها رجعة ان أسلم في عدتها [ قلت ] لم قال مالك في هذا انها بائنة وهو لا يعرف البائنة (قال