پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص302

قال مالك لا يكون عليه شئ ألا ترى أن هذا فسخ وليس بطلاق [ قلت ] أرأيت إذا وقعت الفرقة بين الزوجين باسلام أحدهما وذلك قبل البناء بامرأته انه لا شئ لها من الصداق وان كان قد سمى لها صداقا ولا متعة لها (قال) نعم لاصداق لها ولا متعة وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت ان كان قد دخل بها وهما ذميان فأسلمت المرأة ووقعت الفرقة وقد دخل بها أو كانا مجوسين فأسلم الزوج ووقعت الفرقة فرفعتها حيضتها أيكون لها السكنى في قول مالك (قال) نعم لان المرأة حين أسلمتكان لزوجها عليها الرجعة ان أسلم في عدتها ولان المجوسى إذا أسلم اتبعه ولده منها فأرى السكنى عليه لانها ان كانت حاملا اتبعه ما في بطنها وانما حبست من أجله فأرى ذلك عليه لان مالكا قال في الذى يتزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم فيفرق بينهما ان لها السكنى ان كان قد دخل ؟ ؟ لانها تعتد منه وان كان فسخا فكذلك أيضا الذى سألت عنه لها السكني لانها تعتد من زوجها والذى سألت عنه أقوى من هذا [ قلت ] أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب خرجت الينا بأمان فأسلمت وزوجها في دار الحرب أتنكح مكانها أم حتى تنقضي عدتها (قال) قال مالك ان عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية أسلم نساؤهما قبلهما وهاجرن وهرب عكرمة إلى أرض الشرك ثم أسلم فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه الاول [ قال ] وقال مالك قال ابن شهاب ولم يبلغني ان امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها مقيم في دار الكفر ففرقت الهجرة بينهما إذا أسلم وهى في عدتها ولكنها امرأته إذا أسلم [ قال ابن القاسم ] وأنا أرى لو أن امرأة أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلى دار الاسلام أو خرجت بأمان فأسلمت بعد ما خرجت وزوجها في دار الحرب ان اسلامها لا يقطع ما كان لزوجها من عصمتها ان أسلم وهى في عدتها ان أثبت أنه زوجها لان عكرمة وصفوان قد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك النساء كن أزواجهن [ قلت ] أرأيت التى أسلمت وزوجها مقيم في دار الحرب لم جعلت عليها ثلاث حيض في قول مالك (قال) لان استبراء الحرائر ثلاث حيض ولان هذه لها زوج وهو