پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص286

احصان النكاح بغير ولى

[ قلت ] لابن القاسم أرأيت ان تزوج رجل امرأة بغير ولى استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ودخل بها أيكون هذا نكاح احصان في قول مالك (قال) لا يكون احصانا

احصان الصغيرة

[ قلت ] أرأيت الصبية الصغيرة التى لم تحصن ومثلها يجامع إذا تزوجها فدخل بها وجامعها أيكون ذلك احصانا في قول مالك أم لا (قال) نعم تحصنه ولا يحصنها [ قلت ] أرأيت المجنونة والمغلوبة على عقلها إذا تزوجها فدخل بها وجامعها هل تحصنه في قول مالك (قال) نعم في رأيى ولا يحصنها هو (وقال) بعض الرواة يحصنها وهي من الحرائر المسلمات ولا نكاحها حلال

احصان الصبى والخصى

[ قلت ] أرأيت الصبى إذا لم يحتلم يتزوج المرأة فيدخل بها فيجامعها ومثله يجامع أيحصنها قال لا [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت هذا الصبى إذابنى بامرأته وجامعها هل يجب بجماعه إياها المهر لها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك لها ولا عدة عليها ان صالحها أبوه أو وصيه [ قلت ] أرأيت الخصى القائم الذكر هل يحصن (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن قال مالك هو نكاح وهو يغتسل منه ويقام فيه الحد فإذا تزوج وجامع فذلك احصان [ قلت ] أرأيت المجنون والخصى هل يحصنان المرأة (قال) نعم في رأيى لان المرأة إذا رضيت بأن تتزوج مجنونا أو خصيا قائم الذكر فهو وطئ يجب فيه الصداق ويجب لوطئ المجنون والخصى الحد فإذا كان هكذا فجماعه في النكاح احصان وهو نكاح صحيح الا أن لها أن تختار ان لم تعلم وان علمت فرضيت فوطئها بعد علمها فهو نك