پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص280

منهما ولكن يفرق بينه وبينهما (قال) وكل امرأتين يجوز له أن ينكح احداهما بعد صاحبتها ولا يجوز له أن يجمعهما جميعا تحته فانه ان كان تزوجهما في عقدة واحدة فبنى بهما أو لم يبن بهما فسخ نكاحه منهما جميعا ولا خيار له في أن يحبس واحدة منهماء وينكح أيتهما شاء بعد ذلك بعد أن يستبرئ ان كان قد دخل بهما أو بواحدة منهما وهذا قول مالك [ ابن وهب ] عن يونس أنه سأل ان شهاب عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج أخرى بالشام فدخل بها فإذا هي أختها ثم قال لها أنت طالق ثلاثا قال ابن شهاب لا نرى عليه بأسا أن يمسك الاولى منهما فان نكاحها كان أول نكاح وللتى طلق مهرها كاملا وعليها العدة وان كانت حاملا فعليه نفقتها حتى تضع حملها [ قال يونس ] وقال ربيعة إما هو تكون الاولى بيده فهى امرأته وقد فارق الآخرة وإما هو طلق الاولى فالآخرة مفارقة على كل حال [ قلت ] أرأيت ان تزوج أختين واحدة بعد واحدة وقد دخل بهما جميعا (قال) قال مالك يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الاولى وكذلك العمة والخالة مما يحل للرجل أن يتزوج واحدة بعد هلاك الاخرى أو طلاقها

في الاختين من ملك اليمين

[ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج المرأة وعنده أختها بملك يمينه قد كان يطؤها أيصلح له هذا النكاح (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قال لا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة الا امرأة يجوز له أن يطأها إذا نكحها فأرى هذه عندي لا يستطيع إذا تزوجها أن يطأها ولا يقبلها ولا يباشرها حتى يحرم عليه فرج أختها ولا يعجبنى أن ينكح الرجل امرأة ينهى عن وطئها أو تقبيلها لتحريم أخرى على نفسه ولا يجوز له أن ينكح الا في الموضع الذى يجوز له فيه الوطه ولو نكح لم أفرق بينه وبين امرأته ووقفته عنها حتى يحرم أيتهما شاء ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيى [ قالسحنون ] وقد قال عبد الرحمن ان النكاح لا ينعقد وهو أحسن قوله وقد بينا هذا الاصل في كتاب الاستبراء