پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص275

وبينهما كذلك قال مالك ولا تحل له واحدة منهما أبدا لان الام قد دخل بها فصارت الربيبة محرمة عليه أبدا والام هي من أمهات نسائه فلا تحل له أبدا [ ابن وهب ] عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج أخرى فإذا هي ابنتها (قال) أرى أن يفرق بينه وبين ابنتها فانه نكحها على أمها فان لم يكن مس ابنتها أقرت عنده أمها فان كان مسها فرق بينه وبين أمها بجمعه بينهما وقد نهى الله عن ذلك ولها مهرها بما استحل منها (قال يونس) وقال ربيعة يمسك الاولى فان دخل بابنتها فارقهما لان هاتين لا تصلح احداهما مع الاخرى [ قلت ] ومحمل الجدات وبنات البنات وبنات البنين هذا المحل في قول مالك قال نعم [ قال ] وقال مالك كل امرأتين لا يحل لرجل أن يتزوج منهما واحدة بعد واحدة في النكاح الصحيح إذادخل بالا ولى فانظر إذا تزوج واحدة بعد واحدة فاجتمعا في ملكها فوطئ الاولى منهما فرق بينه وبين الآخرة وان وطئ الآخرة منهما فرق بينه وبين الاولى والآخرة جميعا ثم ان أراد أن يخطب احداهما فانظر إلى ما وصفت لك من أمر الام والبنت فاحملهم على ذلك المحمل فان كان وطئ الام حرمت البنت أبدا وان كان وطئ البنت ولم يطأ الام لم تحرم البنت فان كان نكاح الابنة أو لا ثبت معها وفرق بينه وبين الام وان كان نكاح البنت آخرا فرق بينه وبينهما جميعا ثم خطبها بعد ثلاث حيض أو بعد أن تضع حملا ان كان بها حمل [ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى شئ من محاسنها أو ينظر إليها تلذذا أو قبل أو باشر ثم طلق أو ماتت الا أنه لم يجامعها أتحل له ابنتها وقد قال الله تعالى وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم (قال) قال مالك إذا نظر إلى شئ منها تلذذا لم يصلح له أن يتزوج ابنتها (قال مالك) وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساقيها أو معصميها تلذذا لم تحل له بنت الخادم أبدا ولا تحل الخادم لابيه ولا لابنه أبدا [ ابن وهب ] عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذى يتزوج