پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص270

على وجه الميل لها على من معها من نسائه ألا ترى أن الرجل قد يكون له المرأة ذات الولد وذات الشرف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته فان خرج بها وأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضرر ولعل معها من ليس لها ذلك القدر ولا تلك الثقلة وانما يسافر بها لخفة مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته وأمره ولحاجته إليها في قيامها عليه فما كان من ذلك على غير ضرر ولا ميل فلا أرى بذلك بأسا [ قلت ] أرأيت ان سافرت هي إلى حج أو إلى عمرة أو ضيعة لها وأقام زوجها مع صاحبتها ثم قدمت فابتغت أن يقيم لها عدد الايام التى أقام مع صاحبتها (قال) قال مالك لا شئ لها [ قلت ] أرأيت ان جار متعمدا فأقام عند احداهما شهرا فرفعته الاخرى إلى السلطان وطلبت منه أن يقيم عندها مقدار ما جار به عند صاحبتها أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا وهل يجبره السلطان على أن يقيم عندها عدة الايام التى جار فيها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى أرى أن يزجر عن ذلك ويستقبل العدل فيما بينهما فان عاد نسكل [ قال ] ولقد سألت مالكا عنالعبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكا فيأبق عن سيده إلى بلاد فينقطع عنه عمله الذى كان لسيده فيه ثم يقدم عليه فيريد سيده أن يحاسبه بالايام التى غيب نفسه فيها واستأثر بها لنفسه (قال مالك) ليس ذلك عليه وانما يستقبل الخدمة بينه وبين سيده من يوم يجده فهذا يبين لك أمر المرأتين وهذا كان أحرى أن يؤخذ منه تلك الايام متى غيب نفسه فيها لانه حق للسيد [ قلت ] وما علة مالك ها هنا حين لم يحسب ذلك على العبد (قال) قال مالك هو اذن عبد كله [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا كانت عنده امرأة فكرهها وأراد فراقها فقالت لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي ولا تقسم لى شيئا أو قالت له تزوج على واجعل أيامى كلها للتى تتزوج على (قال) قال مالك لا بأس بذلك ولا يقسم لها شيئا [ قلت ] أرأيت ان أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك فقالت افرض لى (فقال) ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها ان لم يكن له بها حاجة وهذا رأيى [ قال ] فقلنا لمالك فالمرأة يتزوجها