المدونة الکبری-ج2-ص261
لانها لا تقدر على شئ [ قلت ] أرأيت ان كانت غنية (قال) ان كانت غنية قيل للزوج خذ دينك وادفع إليها نفقتها وان شئت فحاصصها بنفقتها [ قلت ] أرأيت ان اختلف الزوج والمرأة في فريضة القاضى في نفقتها وقد مات القاضى أو عزل فقال الزوج فرض لك كل شهر عشرة دراهم وقالت المرأة بل فرض لى كل شهر عشرين درهما (قال) القول فيه قول الزوج ان كان يشبه نفقة مثلها والا كان القول فيها قولها إذا كان يشبه نفقة مثلها فان كان لا يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهما وأعطيت نفقة مثلها فيها يستقبل يفرض لها القاضى نفقة مثلها وما سمعت من مالك في هذاشيئا [ قلت ] أرأيت ان دفع الزوج إلى المرأة ثوبا كساها اياه فقالت المرأة أهديته إلى وقال الزوج بل هو مما فرض القاضى علي (قال) القول قول الزوج في رأيى الا أن يكون الثوب من الثياب التى لا يفرضها القاضى لمثلها فيكون القول قولها [ قلت ] أرأيت ان فرض لها القاضى نفقة شهر بشهر فكانت تأخذ نفقة الشهر فتتلفها قبل اشهر أيكون لها على الزوج شئ أم لا (قال) لا شئ لها على الزوج لان مالكا قال لى كل من دفع إليه نفقة كانت لازمة له على غيره مثل الابن يدفع عنه والده نفقته إلى أمه وقد كان طلقها أو المرأة يقيم لها نفقتها فيدفع إليها نفقة سنة فيهلك الابن أو المرأة قبل ذلك (قال) قال مالك تحاسب الام أو من أخذ تلك النفقة بما أنفق من الاشهر وترد فضل ذلك وذلك ضامن على من قبضه.
فهذا يدلك على أنها ان أتلفته أو ضاع منها فلا شئ عليه لها [ قلت ] أرأيت ان كساها ثوبا فخرقته قبل الوقت الذى فرضه السلطان (قال) لا شئ لها [ قلت ] وكذلك ان سرقت كسوتها (قال) نعم في رأيى لا شئ لها لانها ضامنة لها [ قلت ] أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائبا وله مال حاضر عرض أو فرض فطلبت المرأة نفقتها أتفرض لها نفقتها في مال زوجها وهل تكسر عروضه في ذلك في قول مالك (قال) نعم [ قلت ] فهل يأخذ السلطان من المرأة حميلا بما دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليه حجة (قال) لا يؤخذ منها حميل لانه كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر