پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص252

عليه ساعتئذ وان لم تملك منه الا قدر ذباب (ابن وهب) عن شمر بن نمير عنحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب بذلك (ابن وهب) عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن ذلك فقال إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فانها لا تحل له من أجل ان المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء (ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وان أعتقته فأحب أن ينكها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الاول وان أعتقه (ابن وه ب) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم ونافع أنهما قالا لا ينكح المرأة العبد ولها فيه شرك (قلت) أرأيت لو أن امرأة اشترت زوجها أيفسد النكاح أم لا (قال) قال مالك يفسد النكاح (قلت) ويكون مهرها دينا على العبد (قال) نعم ان كان دخل بها (قلت) أرأيت ان كانت هذه الامة غير مأذون لها في التجارة فاشترت زوجها بغير اذن سيدها فأبى سيدها أن يجيز شراءها ورد العبد أيكونان على نكاحهما أم يبطل نكاحهما في قول مالك (قال) لا أرى ذلك وأراها امرأته وذلك أن الجارية انما اشترت طلاق زوجها فلما لم يطلقها الزوج صار ذلك صلحا منها للسيد على فراق الزوج فلا يجوز للسيد أن يطلق على عبده ولا للامة أن تشتريه الا برضا سيدها (قال سحنون) قال ابن نافع وسئل مالك عن الرجل يزوج عبده أمته يم يهبها له ليفسخ نكاحه (قال) لا يجوز ذلك له فان تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها بذلك لنفسه ولغير زوجها أو ليحرمها بذلك على زوجها فلا أرى ذلك له جائزا ولا أرى أن يحرمها ذلك على زوجها لا نتنزع منه (قلت) أرأيت ان ملك من امرأته شقصا ثم آلى منها أو ظاهر أيكون عليه لذلك شئ أم لا (قال) لا شئ عليه من الظهار ولا يلزمه ذلك والايلاء له لازم ان نكحها يوما ما (قلت) لم (قال) لا نها ليست بزوجته ولا هي له بملك يمين كلها فيقع عليه الظهار ألا ترى أنه انما ملك منها شقصا الا أن يتزوجها يوما ما فيرجع عليه الايلاء لا يرجع عليه الظهار (قلت) أرأيت العبد يتزوج المرأة باذن سيده على صداق