المدونة الکبری-ج2-ص242
ذلك على وجه النظر مثل الرجل الفقير المحتاج (قلت) أرأيت ان وهب ابنته لرجل بصداق كذا وكذا أيبطل هذا أم تجعله نكاحا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولكنه إذا كان بصداق فهذا نكاح إذا كان انما أراد بالهبة وجه النكاح وسموا الصداق (ابن وهب) عن الليث أن عبد الله بن يزيد مولى الاسود ابن سفيان حدثه أنه سأل ابن المسيب عن رجل بشر بجارية فكرهها فقال رجل من القوم هيها لى فوبهها له (قال) سعيد لم تحل الهبة لا حد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أصدقها حلت له (قال) وقد قال مالك في الذى يهب السلعة لرجل على أن يعطيه كذا وكذا قال مالك فهذا نبيع فأرى الهبة بالصداق مثل البيع وانما كره من ذلك الهبة بلا صداق (قلت) أرأيت ان تزوجها على حكمه أو على حكمها أ على حكم فلان (قال) أرى أن يثبت النكاح فان رضى بما حكمت أو رضيت بما حكم هو أو بما حكم فلان جاز النكاح والافرق بينهما ولم يكن لها عليه شئ بمنزلة التفويض إذا لميفرض لها صداق مثلها وأبت أن تقبله فرق بينهما ولم يكن لها عليه شئ (قال ابن القاسم) وقد كنت أكرهه حتى سمعت من أثق به يذكره عن مالك فأخذت به وتركت رأيى فيه (قلت) أي شئ التفويض وأى شئ الحكم (قال) التفويض ما ذكر الله في كتابه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فهذا نكاح بغير صداق وهذا التفويض فيما قال لنا مالك (قلت) وإذا زوجوها بغير صداق أيكون للزوج أن يفرض لها أدنى من صداق مثلها قال لا (قلت) ولا ترى هذا تفويضا (قال) انما التفويض عند مالك أن يقولوا قد أنكحناك ولا يسموا الصداق فيكون لها صداق مثلها ان ابتنى بها الا أن يتراضوا على غير ذلك فيكون صداقها ما تراضوا عليه بحال ما وصفت لك وأما على حكمه أو حكمها أو حكم فلالن فقد أخبرتك فيه برأيى وما بلغني عن مالك ولست أرى به بأسا (قال سحنون) وقال غيره ما قال عبد الرحمن أول قوله لا يجوز ويفسخ ما لم يفت بدخول لانهما خرجا من حد التفويض والرضا من المرأة بما فوضت إلى