المدونة الکبری-ج2-ص241
(قال سحنون) وأصل هذا كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار أيضا إذا اختلف البائع والمبتاع والسلعة قائمة فالقول البائع ويتحالفان.
فكذلك المرأة وزوجها إذا اختلفا قبل الدخول فالقول قول المرأة لانها بائعة لنفسها والزوج المبتاع وان فات أمرها بالدخول فالقول قول الزوج لانه قد فات أمرها بقبضه لها فهى مدعية وهو مقر لها بدين فالقول قوله وان طلقها قبل الدخول فاختلفا فهي الطالبة له فعليها البينة وهو المدعى عليه فالقول قوله فيما يقربه ويحلف
(قلت) أرأيت ان تزوجها على أن يشترى لها دار فلان أو تزوجها على دار فلان (قال) لا يعجبنى هذا النكاح ولا أراه جائزا وأراه يفسخ ان لم يكن دخل بها فان كان دخل بها فرض لها صداق مثلها وجاز النكاح وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن المرأة تتزوج بالدار أو الارض الغائبة أو العبد الغائب قال ان كان وصف لها ذلك فالنكاح جائز وان كان لم يوصف لها ذلك فسخ النكاح ان لم يكن دخل بها فان كاندخل بها أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح فمسئلتك عندي مثل هذا وأرى هذا أيضا بمنزلة من تزوج ببعير شارد وكذلك قال مالك في البعير الشارد.
والثمرة قبل أن يبدو صلاحها ان تزوج عليها فان لم يكن دخل بها فالنكاح مفسوخ وان كان قد دخل بها فالنكاح جائز ولها مهر مثلها فالدار التي سألتني عنها من الغرر لا يدرى ما يبلغ ثمنها ولا يدرى تبا عمنه أم لا فقد وقعت العقدة على الغرر فيحمل محمل ما وصفت لك من قول مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ونهى عن بيع ما ليس عندك (قلت) أرأيت ان وهب رجل ابنته لرجل وهى صغيرة أتجعله نكاحا في قول مالك (قال) قال مالك الهبة لا تحل لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فان كانت هبته اياها ليس على نكاح وانما وهبها له ليحضنها أو ليكفلها فلا أرى بذلك بأسا (قال مالك) لا أرى لامها في ذلك قولا إذا كان انما فعل