پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص237

فان أصابها في مرضه فلها صداقها الذى سمى من رأس ماله الا أن يكون أكثر من صداق مثلها فيرده إلى صداق مثلها [ قلت ] وأبى مالك أن يجيز فريضة الزوج في المرض إذا كان قد تزوجها فريضة (قال) نعم أبى أن يجيزه الا أن يدخل بها [ قلت ] أرأيت الثيب التى يزوجها الولى ولم يفرض لها ان رضيت بأقل من صداق مثلها أيجوز هذا والولى لا يرض (قال) قال مالك ذلك جائز وان لم يرض الولى [ قلت ] فالبكر إذا زوجها أبوها أو وليها فرضيت بأقل من صداق مثلها (قال) قال مالك لا يكون ذلك لها الا أن يرضي الاب بذلك فان رضى بذلك جاز عليها ولا ينظر إلى رضاها مع الاب وان كان زوجها غير الاب فرضيت بأقل من صداق مثلها فلا أرى ذلك يجوز لها ولا للزوج لانه لا قضاء لها في مالها حتى يدخل بيتها ويعرف من حالها انها مصلحة في مالها ولا يجوز لاحد أن يعفو عن شئ من صداقها الا الاب وحده لا وصى ولا غيره [ قال ابن القاسم ] الا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لها ويكون ذلك خيرا لها فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر بالمهر ويسأل التخفيف ويخاف الولى الفراق ويرى أن مثله رغبة لها فإذا كان ذلك جاز وأما ما كان على غير هذا ولم يكن على وجه النظر لها فلا يجوز وان أجازه الولى [ قلت ] أرأيت إذا عقد النكاح ولم يفرض لها هل وجب لها في قول مالك حين عقد النكاح صداق مثلها أم لا (قال) قال مالك انما يجب لها صداق مثلها إذا بني بها فأما ما قبل البناء فلم يجب لها صداق مثلها لانها لو مات زوجها قبل أن يفرض لها وقبل البناء بها لم يكن لها عليه صداق وكذلك ان طلقها قبل البناء بها أو مات لم يكن لها عليه من الصداق قليل ولا كثير فهذا يدلك أنه ليس لها صداق مثلها الا بعد المسيس إذا هو لم يفرضلها [ قلت ] فان تراضيا قبل البناء بها أو بعد ما بنى بها على صداق مسمى (قال) إذا كان الولى ممن يجوز أمره أو المرأة ممن يجوز أمرها بحال ما وصفت لك فتراضيا على صداق بعد عقدة النكاح قبل المسيس أو بعد المسيس فذلك جائز عند مالك ويكون صداقها هذا الذى تراضيا ولا يكون صداقها صداق مثلها وقال