المدونة الکبری-ج2-ص224
به النساء في قول مالك.
وكيف ان كان قد بنى بها ماذا يكون لها من الصداق وهل يترك هذا النكاح بينهما لا يفسخ إذا كان قد بنى بها (قال) عن مالك أنه قال ان أمهرها ثلاثة دراهم قبل أن يدخل بها أقر النكاح ولم يفسخ [ قال ابن القاسم ] وأرى ان كان قد دخل بها أن يجبر على ثلاثة دراهم ولا يفرق بينهما [ قلت ] أرأيت ان تزوجها ولم يفرض لها ولم يبن بها حتى طلقها ونصف مهر مثلها أقل من المتعة أيكون لها نصف مهر مثلها أم المتعة (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أن مالكا قال كل مطلقة لم يفرض لها ولم يبن بها زوجها حتى طلقها فلها المتاع ولا شئ لها من الصداق وكذلك السنة
نصف الصداق
[ قلت ] أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم سمى لها بعد ذلك بزمان الصداق وذلك قبل البناء بها فرضيت بما سمى لها أو رضى به الولى فطلقها قبل البناء وبعد ما سمى لها الا أن التسمية لم تكن في أصل النكاح أيكون لها نصف هذه التسمية أم يكون لها المتعة ولا يكون لها من هذه التسمية شئ لانها لم تكن في أصل النكاح (قال) قال مالك يكون لها نصف هذه التسمية إذا رضيت بذلك أو رضى به الولى إذا كانت بكرا والولى ممن يجوز أمره عليها وهو الاب في ابنته البكر [ قلت ] فان كانت بكرا فقالت قد رضيت وقال الولى لا أرضى والفرض أقل من صداق مثلها (قال) الرضا إلى الولى وليس إليها لان أمرها ليس يجوز في نفسها [ قال ابن القاسم ] ولو كان الذى فرض الزوج لها هو صداق مثلها فقالت قد رضيت وقالالولى لا أرضى كان القول قولها ولم يكن للولى هاهنا قول.
ومما يدلك على ذلك أن الرجل إذا نكح على تفويض ففرض للمرأة صداق مثلها لزم ذلك المرأة والولى ولم يكن للمرأة ولا للولى أن يأبيا ذلك [ قلت ] فان قالت لا أرضى وقال الولى قد رضيت (قال) القول قول الولى إذا كان ذلك صداق مثلها [ قلت ] فان كانت أيما (قال) الرضا رضاها ولا يلتفت إلى رضا الولى معها وان كانت بكرا وكان لها ولى