پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص215

ابن سعيد الجيشانى أن محمد بن عكرمة المهري حدثه أنه تزوج امرأة فدخل عليها يوما وعليها ملحفة فنزعها عنها فإذا هو يرى بباطن فخذها وضحا من بياض فقال خذى عليك ملحفتك ثم كلم عبد الله بن يزيد بن جذام فكتب له إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر بن العزيز أن استحلفه بالله في المسجد أنه ما تلذذ منها بشئ منذ رأى ذلك بها وأحلف اخوتها أنهم لم يعلموا بالذى كان بها قبل أن يزوجوها فان حلفوا فأعط المرأة من صداقها ربعه [ ابن وهب ] عن مالك بن أنس قال بلغني عن ابن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فانها تخير فان شاءت قرت وان شاءت فارقت [ ابن وهب ] عن مخرمة عن أبيه عن ابن المسيب وابن شهاب مثله (قال ابن وهب) قال لى مالك فأرى الضرر الذى أراد ابن المسيب هذه الاشياء التى ترد المرأة منها [ ابن وهب ] عن عميرة بن أبى ناجية ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثل قول ابن المسيب وابن شهاب أنها تخير

تم كتاب النكاح الثاني من المدونة الكبرى والحمد لله رب العالمين

(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)

ويليه كتاب النكاح الثالث