پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص208

عندي بهذه المنزلة وقد قيل انه ليس على الولد شئ [ قلت ] فلو كان الولد عديما أيكون ذلك دينا عليهم أم لا (قال) ان أيسروا رأيت ذلك عليهم كما كان يأخذ ذلك منهم ان وجدهم أملياء [ قلت ] ولم جعل مالك لسيد الامة أن يتبعهم إذا كانوا أملياء (قال) لان الغرم انما كان على أبيهم لمكان رقابهم فان لم يوجد عند الاب شئ كان ذلك عليهم ان كانوا أملياء والموت ان كان مات الاب ولم يدع مالا اتبعهم إذا كانوا أملياء في رأيى [ قلت ] أرأيت إذا كان الذى استحق الجارية عم الصبيان (قال) يأخذ قيمتهم منه [ قلت ] أرأيت إذا كان الذى استحق الجارية ابن أخيه أو ابن أخيته لم يعتق عليه قال مالك وانما يعتق علي الرجل إذا ملك آباءه أو أمهاته أوأجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو اخوته فانما يعتق عليه الاجداد والجدات والآباء والامهات والاولاد وأولاد الاولاد والاخوة والاخوات دنية والاخوة للاب والام والاخوة للاب والاخوة للام من ملك شيئا من هؤلاء عتق عليه وهم أهل الفرائض ولا يعتق عليه بنو أخيه ولا أحد من ذوى المحارم والقرابات سوى من ذكرت لك [ قلت ] أرأيت ان كان الذى استحق الجارية جد الصبيان (قال) لا شئ له من قيمتهم [ قلت ] أفيكون له ولاؤهم (قال) لا شئ له من الولاء عند مالك [ قلت ] ولم لا تجعل له الولاء وغيره لو استحق الجارية أخذ قيمتهم فهذا الجد إذا لم يأخذ قيمتهم لاى شئ لا يكون له ولاؤهم (قال) لانهم أحرار وانما أخذت القيمة بالسنة فلا يكون له ولاؤهم [ قلت ] وإذا غرت أمة الاب أو أمة الابن من نفسها والده أو ولده فتزوجها ثم ولدت له أولادا فاستحقها الاب أو الولد (قال) فلا شئ له من قيمتهم قال لان مالكا قال إذا ملك الرجل أخاه أو أباه أو ولده أو ولد ولده فهو حر (وقال مالك) في أم ولد غرت من نفسها رجلا فتزوجها وولدت له أولادا ثم أقام سيدها البينة أنها أم ولده فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد (قال) قال مالك فلا شئ للورثة من قيمة أولاده لانهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضى على الاب بقيمة الولد فكذلك الذى استحق الجارية التى غرت أباه أو