المدونة الکبری-ج2-ص192
وليس للمشتري أن يأبى ذلك عليه وان الذى وكل بالتزويج وكلته امرأنه بانكاحها أو رجل وكله في وليته أن يزوج فزوج ثم أراد قبض الصداق لم يكن ذلك له ولا يلزم الزوج دفع ذلك إليه ولو دفع ذلك إليه لكان ضامنا فهذا فرق ما بين الوكالة بقبض الصداق وبين البيع انما الوكالة في قبض الصداق كالوكالة بقبض الديون فلاأرى أن يخرجه إذا ادعى تلفا الا ببينة تقوم له على قبض الصداق [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا هلك وترك أولادا وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم يجوز وتكون أحق من الاولياء ولكن لا تعقد النكاح وتسختلف هي من الرجال من يعقد النكاح بغير بينة
في النكاح بغير بينة
[ قلت ] أرأيت ان زوج رجل بغير بينة وأقر المزوج بذلك أنه زوجه بغير بينة أيجوز أن يشهدا في المستقبل وتكون العقدة صحيحة في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك [ قال ] وقال مالك في رجل تزوج امرأة فلما أراد أبوها أن يقبض الصداق قال زوجتني بغير شهود فالنكاح فاسد (قال مالك) إذا أقر أنه تزوج فالنكاح له لازم ويشهدان فيما يستقبلان [ قلت ] وسواء ان أقرا جميعا أنه تزوج بغير بينة أو أقر أحدهما (قال) نعم ذلك سواء عند مالك إذا تزوج بغير بينة فالنكاح جائز ويشهدان فيما يستقبلان وانما الذى أخبرتك مما سمعت من مالك أنهما تقارا ولا بينة بينهما [ قلت ] أرأيت الرجل إذا زوج عبده أمته بغير شهود ولا مهر (قال) قال مالك لا يزوج الرجل عبده أمته الا بشهود وصداق [ قلت ] فان زوجه بغير شهود (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال في رجل تزوج بغير شهود فقال الرجل بعد ذلك فيما يستقبلان والنكاح جائز فالعبد بهذه المنزلة يشهدان فيما يستقبلان وهذا إذا لم يكن دخل بها [ قلت ] فان زوجه بغير صداق (قال) ان زوجه على أنه لا صداق عليه فهذا النكاح مفسوخ ما لم يدخل بها فان دخل بها كان لها صداق مثلها ويثبتان