المدونة الکبری-ج2-ص190
(قال) مالك يأخذ العبد صاحبه ولا شئ على الغلام من المال الذي أتلف ولا يكون ذلك عليه دينا فكذلك مسئلتك (فقيل) لمالك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر فقال لا [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز (قال) قال مالك لا يجوز هذا النكاح وان رضى (قال سحنون) إذا طال ذلك [ قلت ] أفيتزوجها ابنه أو أبوه (قال) قال مالك لا يتزوجها ابنه ولا أبوه [ قلت ] أفيتزوج هذا الذى كان زوجها وهو غائب ابنتها أو أمها (قال) أما ابنتها فلا بأس أن يتزوجها إذا لم يكن دخل بالام وأما الام فلا يتزوجها لان مالكا كره لابنة ولابيه أن يتزوجها [ قلت ] وكذلك أجداده وولد ولده [ قال ] نعم الاجداد وولد الولد هم آباء وابناءفلا يصلح ذلك عند مالك
في انكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض
[ قلت ] أرأيت ان قال رجل ان مت من مرضى هذا فقد زوجت ابنتى من فلان (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول ان مت من مرضى فقد زوجت ابنتي ابن أخي ان ذلك جائز [ قلت ] كبيرا كان ابن أخيه أو صغيرا (قال) ما سألنا مالكا عن شئ من ذلك وأراه جائزا كبيرا كان أو صغيرا [ قلت ] أرأيت نكاح المحجور عليه أيجوز في قول مالك قال لا [ قلت ] أفيجوز عتقه في قوله مالك (قال) لا الا في أم ولده [ قلت ] أفيجوز طلاقه في قول مالك قال نعم [ قال سحنون ] وانما يجوز ذلك عندي إذا قبل النكاح ابن الاخ بقرب ذلك ولم يطل ذلك أو قبل ذلك أبو الطفل بقرب ذلك ولم يتباعد ذلك
في توكيل المرأة رجلا يزوجها
[ قلت ] أرأيت لو أن امرأة وكلت وليا يزوجها من رجل فقال الوكيل قد زوجتك وادعى الزوج أيضا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجنى وهى بالوكالة مقرة (قال) إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح [ قلت ] فان أمرت رجل