المدونة الکبری-ج2-ص189
غريمه حقه إلى أجل الا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذى له الحق ويرثه ورثته فيريدون أن يؤخروه أيكون ذلك للورثة بحال ما كان للميت الذي استخلفه.
قال مالك نعم هم بمنزلة لهم أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره (قال ابن القاسم) ونزلت بالمدينة فأفتى فيها مالك وقالها غير مرة [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا زوج أخته وهى بكر في حجر أبيها بغير أمر الاب فأجازه الاب أيجوز النكاح أم لا (قال) بلغني أن مالكا قال لا يجوز ذلك الا أن يكون ابنا قد فوض إليه أبوه أمره فهو الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته وتدبير شأنه فمثل هذا إذا كان هكذا ورضى الاب بانكاحه إذا بلغ الاب فذلك جائز وان كان على غير ذلك لم يجز وان أجازه الاب وكذلك هذا في الامة أمة الاب [ قلت ] فالاخ (قال) لا أعرف من قولمالك أن فعل الاخ في هذا كفعل الولد وأنا أرى ان كان الاخ من أخيه مثل ما وصف مالك لماله القائم له في أمره [ قلت ] أرأيت ان كان الجد هو الناظر لابنه فزوج ابنة ابنه على وجه النظر لها أيجوز هذا في قول مالك (قال) أراه مثل قول مالك في الولد ان هذا جائز [ قلت ] أرأيت الصغير إذا تزوج بغير أمر الاب فأجاز الاب نكاحه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع ذلك من مالك وأرى ذلك جائزا وهو عندي كبيعه وشرائه إذا أجاز له ذلك من يليه على وجه النظر له والرغبة فيما يرى له في ذلك [ قلت ] أرأيت الصبى إذا تزوج بغير أمر الاب ومثله يقوى على الجماع فدخل بها فجامعها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ان أجازه الاب جاز وهو عندي بمنزلة العبد والعبد لا يعقد نكاحا على أحد وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه الولى على وجه النظر له والاصابة والرغبة جاز [ قلت ] فان جامعها ففرق الولى بينهما أيكون عليه من الصداق شئ أم لا (قال) ليس عليه من الصداق شئ (قال) ولقد سئل مالك عن رجل بعث يتيما له في طلب عبد له أبق إلى المدينة فأخذه بالمدينة فباعه فقدم صاحب العبد فأصاب العبد وأصاب الغلام قد أتلف المال