المدونة الکبری-ج2-ص178
لا عقوبة عليهم الا أني رأيت منه أن لو دخل بها لعوقبوا المرأة والزوج والذى أنكح [ قلت ] والشهود (قال) ابن القاسم نعم والشهود ان علموا [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة بغير أمر الولى أيكره له مالك أن يطأها حتى يعلم الولى بنكاحه فاما أن أجاز واما أن رد (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أن مالكا يكره له أن يقدم على هذا النكاح فكيف لا يكره له الوطئ [ قلت ] أرأيت ان كانت امراة من الموالى ذات شرف تزوجت رجلا من قريش ذا شرف ودين ومال بغير ولى الا أنها استخلفت على نفسها رجلا فزوجها اياه أيفسخ نكاحه أم لا (قال) أرى ان نكاحه يفسخ ان شاء الولى ثم ان أرادته زوجها منه السلطان ان أبى وليها أن يزوجها اياه إذا كان الذى دعت إليه صوابا [ قلت ] حديث عائشة حين زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير أليس قد عقدت عائشة النكاح (قال) لا نعرف ما تفسيره الا أنا نظن أنها وكلت من عقد نكاحها [ قلت ] أليس وان هي وكلت ينبغي أن يكون النكاح في قول مالك فاسدا وان أجازه والد الجارية عليه (قال) قد جاء هذا الحديث ولو صحبه عمل حتى يصل ذلك إلى من عنه أخذنا وأدركنا وعمن أدركوا لكان الاخذ به حقا ولكنه كغيره من الاحاديث مما لم يصحبه عمل وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب في الاحرام وما جاء عنه عليه السلام أنه قال لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن وقد أنزل الله حده على الايمان وقطعه على الايمان وروى عن غيره من أصحابه أشياء ثم لم تشتد ولم تقو وعمل بغيرها وأخذ عامة الناس والصحابة بغيرها فبقى الحديث غير مكذب به ولا معمول به وعمل بغيره مما صحبته الاعمال وأخذ به تابعوا أصحاب النبي صلىالله عليه وسلم من الصحابة وأخذ من التابعين على مثل ذلك عن غير تكذيب ولا رد لما جاء وروى فيترك ما ترك العمل به ولا يكذب به ويعمل بما عمل به ويصدق به والعمل الذى ثبت وصحبته الاعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتزوج المرأة الا بولي وقول عمر لا تتزوج المرأة الا بولي وان عمر فرق بين رجل وامرأة زوجها