پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص177

والا لم يجز إذا رد ذلك السيد [ قال ] وقال مالك لا يتزوج المكاتب الا باذن سيده [ قال سحنون ] وقد قال بعض الرواة عن مالك ألا ترى أن جميع من سميت لك ليس بولي ولا يجوز عقد الا بولي ولانه لما لم يكن عاقده الذى له العقد من الاولياء هو ابتدأه لم يجز وانما يجوز إذا كانت المرأة والعبد مستخلفين على انكاح من يجوز له الاستخلاف على من استخلف عليه مثل الولي يأمر المرأة والعبد بتزويج وليته فيجوز لهما الاستخلاف على من يعقد ذلك بذلك مضى الامر وجاءت به الآثار والسنة [ وذكر ] ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن القرشى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى ميمونة يخطبها فجعلت ذلك إلى أم الفضل فولت أم الفضل العباس بن عبد المطلب فأنكحها اياه العباس [ ابن وهب ] عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن المرأة هل تلى عقدة نكاح مولاتها أو أمتها (قال) ليس للمرأة أن تلى عقدة النكاح الا أن تأمر بذلك رجلا (قال ابن شهاب) يجوز للمرأة ما ولت غيرا لانه ليس من السنة أن تنكح المرأة المرأة ولكن تأمر رجلا فينكحها فان أنكحت امرأة امرأة رد ذلك النكاح [ ابن وهب ] عن مسلمة ابن على هشام بن حسان حدثه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التى تزوج نفسها (قال مالك) في العبد يزوج ابنته الحرة ثم يريد أولياؤها اجازة ذلك قال لا يجوز نكاح قد ولى عقده عبد وأراه مفسوخا وهو خاطب وذلك أن المرأة أعظم حرمة من ان يلي عقدة نكاحها غير ولى فان أنكحت فسخ النكاح ورد والعبد يستخلفه الحر على البضع فيستخلف العبد من يعقد النكاح والمرأة إذا أمرت رجلا فزوج وليتها جاز

في التزويج بغير ولى

[ قلت ] أرأيت الرجل إذا تزوج المراة بغير أمر الولى بشهود أيضرب في قولمالك الزوج والمرأة والشهود والذى زوجها أم لا (قال) سمعت مالكا يسئل عنها فقال أدخل بها فقالوا لا وأنكر الشهود أن يكونوا حضروا فقالوا لم يدخل بها فقال