المدونة الکبری-ج2-ص163
ثيب ولم نشك أن البكر والثيب إذا لم يكن للبكر والد ولا وصي سواء [ قلت ] ارأيت الرجل يغيب عن ابنته البكر أيكون للاولياء أن يزوجها (قال) قال مالك إذا غاب غيبة منقطعة مثل هؤلاء الذين يخرجون في المغازى فيقيمون في البلاد التى خرجوا إليها مثل الاندلس أو افريقية أو طنجة (قال) فأرى أن ترفع أمرها إلى السلطان فينظر لها ويزوجها [ سحنون ] ورواه على بن زياد عن مالك [ قلت ] أفيكون للاولياء أن يزوجها بغير أمر السلطان (قال) هكذا سمعت مالكا يقول يرفع أمرها إلى السلطان [ قلت ] أرأيت ان خرج تاجرا إلى افريقية أو نحوها من البلدان وخلف بنات أبكارا فأردن النكاح ورفعن ذلك إلى السلطان أينظر السلطان في ذلك أم لا (قال) انما سمعنا مالكا يقول في الذى يغيب غيبة منقطعة فأما من خرج تاجرا وليس يريد المقام بتلك البلاد فلا يهجم السلطان على ابنته البكر فيزوجها وليس لاحد من الاولياء أن يزوجها (قال) وهو رأيى لان مالكا لم يوسع في أن تزوج ابنة الرجل البكر الا أن يغيب غيبة منقطعة [ قلت ] أرأيت ان كانت ثيبا فخطب الخاطب إليها نفسها فأبى والدها أو وليها أن يزوجها فرفعت ذلك إلى السلطان وهو دونها في الحسب والشرف الا أنه كف ء في الدين فرضيت به وأبى الولى (قال) يزوجها السلطان ولا ينظر إلى قول الاب والولي إذا رضيت به وكان كفؤا في دينه قال وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت ان كان كفؤا في الدين ولم يكن كفؤا لها في المال فرضيت به وأبى الولى أن يرضى أيزوجها منه السلطان أم لا (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا الا أنى سألت مالكا عن نكاح الموالى في العرب فقال لا بأس بذلك ألا ترى إلى ما قال الله في كتابه يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم [ قلت ] أرأيت ان رضيت بعبد وهي امرأة من العرب وأبى الاب أو الولى أن يزوجها وهى ثيب أيزوجها منه السلطان أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك (قال) ولقد قيللمالك ان بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولاة فأعظم ذلك اعظاما شديدا وقال