پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص160

عقد النكاح هو السيد في أمته والاب في ابنته البكر [ قال ابن وهب ] وقال لي مالك وسمعت زيد بن أسلم يقول ذلك [ قال ابن وهب ] وقال مالك ويونس قال ابن شهاب الذى بيده عقدة النكاح فهى البكر التي يعفو وليا فيجوز ذلك ولا يجوز عفوها هي (قال ابن شهاب) وقوله الا أن يعفون فالعو إليهم إذا كانت امرأة ثيبا فهى أولى بذلك ولا يملك ذلك عليها ولى لانها قد ملكت أمرها فان أرادت ان تعفو له نصفه الذى وجب لها عليها من حقها جاز ذلك له وان أرادت أخذهفهي أملك بذلك [ ابن وهب ] عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس ومحمد ابن كعب القرظى مثل قول ابن شهاب في المرأة الثيب (وقال) ابن عباس مثل قول ابن شهاب في البكر [ ابن وهب ] وقال مالك لا أراده جائزا لابي البكر أن يجوز وضيعته الا إذا وقع الطلاق وكان لها نصف الصداق ففى ذلك تكون الوضيعة فأما ما قبل الطلاق فان ذلك لا يجوز لابيها فيما يرى موقعه من القرآن [ قلت ] ارأيت الثيب إذا زوجها أبوها برضاها فدفع الزوج الصداق إلى أبيها أيجوز ذلك أم لا (قال) سئل مالك عن رجل زوج ابنته ثيبا فدفع الزوج الصداق إلى أبيها ولم يرض فزعم الاب أن الصداق قد تلف من عنده قال مالك يضمن الاب الصداق [ قلت ] أرأيت أن كانت بكرا لا أب لها زوجها أخوها أو جدها أو عمها أو وليها برضاها فقبض الصداق أيجوز ذلك على الجارية أم لا (قال) لا يجوز ذلك على الجارية الا أن يكون وصيا فان كان وصيا فانه يجوز قبضه على الجارية لانه الناظر لها ومالها في يديه ألا ترى أنها لا تأخذ مالها من الوصي وانما هو في يديه وان كانت قد طمثت وبلغت فذلك في يدى الوصي عند مالك حتى تتزوج ويؤنس منها الرشد والاصلاح لنفسها في مالها [ قلت ] وما سألتك عنه من أمر البكر أهو قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) وانما رأيت مالكا ضمن الاب الصداق الذى قبض في بنته الثيب لانها لم توكله بقبض الصداق وانه كان متعديا حين قبض الصداق ولم يدفعه إليها حين قبضه فيبرأ منه بمنزلة مال كان لها على رجل فقبضه الاب بغير أمرها فلا يبرأ الغريم والاب