المدونة الکبری-ج2-ص159
وفضل [ ابن وهب ] عن شيب بن سعيد التميم عن محمد بن عمرو بن علقمة يحدث عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليتيمة تستأمر في نفسها سكتت فهو اذنها وان أبت فلا جواز عليها [ قال ابن وهب ] وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز وابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل يتيمة تستأمر في نفسها فما أنكرت لم يجز عليها وما صمتت عنه وأقرت جاز عليها وذلك اذنها [ قال ] وقال مالك لا تزوج اليتيمة التى يولى عليها حتى تبلغ ولا يقطع عنها ما جعل لها من الخيار وأمر نفسها انه لا جواز عليها حتى تأذن للحديث الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك[ وكيع ] عن الفزارى عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن شريح قال تستأمر اليتيمة في نفسها فان معضت (1) لم تنكح وان سكتت فهو اذنها.
ويدل على أن يتيمة إذا شوورت في نفسها أنها لا تكون الا بالغا لان التى لم تبلغ لا اذن لها فكيف تستأذن من ليس لها اذن
في وضع الاب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الاب
[ قلت ] أرايت ان زوج ابنته وهي بكر ثم حط من الصداق أيجوز ذلك على الابنة في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز للاب أن يضع من صداق ابنته البكر شيئا إذا لم يطلقها زوجها (قال ابن القاسم) وأرى أن ينظر في ذلك فان كان ما صنع الاب على وجه النظر مثل أن يكون الزوج معسرا بالمهر فيخفف عنه وينظره فذلك جائز على البنت لانه لو طلقها ثم وضع الاب الذى وجب للابنة من الصداق ان ذلك جائز على البنت فأما أن يضع من غير طلاق ولا على وجه النظر لها فلا أرى أن يجوز ذلك له [ ابن وهب ] عن مالك ويونس وغيرهما عن ربيعة أنه كان يقول الذى بيده
(1) (قوله معضت) بالضاد المعجمة وقيل معصت بالمهملة بمعنى واحد أي تعبست اه من هامش الاصل بعض زيادة وفي القاموس وشرحه معض من الامر كفرح غضب وشق عليه وفى حديث ابن ميمون تستأمر اليتيمة فان معضت لم تنكح أي شق عليها اه كتبه مصححه