پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص153

أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وكرهه قوم فان أحب ما فيه إلى أن يلحق فيه الطلاق ويكون فيه الميراث (وقد) روى القاسم وابن وهب وعلي بن زياد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق [ ابن وهب ] عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام [ ابن وهب ] عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه أنه قال كان يكتب في عهود السعاة أن ينهوا أهل عملهم عن الشغار والشغار أن ينكح الرجل الرجل امرأة وينكحه الآخر امرأة الآخر امرأة بضع احداهما ببضع الاخرى بغير صداق وما يشبه ذلك (قال ابن وهب) وسمعت مالكا يقول في الرجل ينكح الرج المرأة على أن ينكحه الآخر امرأة ولا مهر لواحدة منهما ثم يدخل بهما على ذلك قال مالك يفرق بينهما (قال ابن وهب) وقال لى مالك وشغار العبدين مثل شغار الحرين لا ينبغي ولا يجوز [ قال سحنون ] والذى عليه أكثر رواة مالك أن كل عقد كانا مغلوبين على فسخه ليس لاحد اجازته فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث فيه (قال سنحون) وقد ثبت من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشغار مالا يحتاج فيه إلى حجة [ قلت ]أرأيت لو قال زوجنى ابنتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتى بمائة دينار ان دخلا أيفرق بينهما (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يفرق بينهما إذا دخلا وارى أن يفرض لكل واحدة منهما صداق مثلها لان هذين قد فرضا والشغار الذى نهى عنه هو الذى لا صداق فيه [ قلت ] أرأيت ان كان صداق كل واحدة منهما أقل مما سميا (قال) يكون لهما الصداق الذى سميا ان كان الصداق أقل مما سميا [ قلت ] لابن القاسم ولم أجزته حين دخل كل واحد منهما بامرأته (قال) لان كل واحد منهما تزوج امرأته بما سميا من الدنانير وببضع الاخرى والبضع لا يكون صداقا فلما اجتمع في الصداق ما يكون مهرا وما لا يكون مهرا أبطلنا ذلك كله وجعلنا