پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص152

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم

كتاب النكاح الاول

ما جاء في نكاح الشغار

[ حدثنا ] حسن بن ابراهيم قال حدثنا زيادة الله بن أحمد قال حدثنا يزيد بن أيوب وسليمان بن سالم قالا قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان قال زوجنى مولاتك وأزوجك مولاتي ولا مهر بيننا أهذا من الشغار عند مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت ان قال زوجنى ابنتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتى بمائة دينار (قال ابن القاسم) سئل مالك عن رجل قال زوجنى ابنتك بخمسين دينارا على أن أزوجك ابنتي بمائة دينار فكرهه مالك ورآه من وجه الشغار [ قلت ] أرأيت ان قال لرجل زوجنى أمتك بلا مهر وأزوجك أمتي بلا مهر (قال) قال مالك الشغار بين العبيد مثل الشغار بين الاحرار يفسخ وان دخل بها.

فهذا يدلك على أن مسئلتك شغار (قال ابن القاسم) ألا ترى أنه لو قال زوجنى أمتك بلا مهر علي أن أزوجكأمتى بلا مهر أو قال زوج عبدى أمتك بلا مهر على أن أزوج عبدك أمتى بلا مهر ان هذا كله سواء وهو شغار كله [ قلت ] أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فدخلا بالنساء فأقاما معهما حتى ولدتا أولادا أيكون ذلك جائزا أم يفسخ (قال) قال مالك يفسخ على كل حال [ قلت ] وان رضى النساء بذلك فهو شغار عند مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت نكاح الشغار أيقع طلاقه عليها قبل أن يفرق بينهما أم يكون بينهما الميراث أم يكون فسخ السلطان نكاحهما طلاقا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وقد